أبو ظبي- سعيد المهيري
أغلقت محكمة أبو ظبي، ملف قضية "قتل زوجين" استمر تداولها فترة تزيد عن أربعة أعوام، نتيجة تنازل ورثة دم المجني عليهما، الذي كان يواجه المتهم فيها، باكستاني، حكمًا بالإعدام، إثر إدانته بقتل عمته وزوجها حرقًا وسرقتهما.
وكانت محكمة الجنايات ومحكمة استئناف ونقض أبو ظبي، في جلسات سابقة قضت بتأييد القصاص في حق المتهم؛ إلا أنّ المحكمة درأت القصاص عن المتهم بعد ورود كتاب، يفيد بتنازل أولياء الدم وقبول الدية الشرعية، قبل تنفيذ القصاص.
وكانت محكمة أول درجة بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى قتل عمد، قضت حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالقتل قصاصًا عما أسند إليه، ومصادر الأداة المضبوطة في عملية القتل عن التهمة المسندة إليه، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت حضوريًا وبإجماع الآراء؛ بتأييد الحكم المستأنف، ولما لم يرتض الطاعن هذا الحكم، فطعن عليه بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض وبإجماع الآراء بإقرار الحكم الصادر، بإعدام الطاعن قصاصًا على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنّه خلال عودة المجني عليهما من بلدهما، بعد قضاء عطلة طويلة، فوجؤوا أنّ إيراد الورشة التي يمتلكها الزوج تراجع بشدة، وهو ما دفع زوجته، عمة المتهم، إلى توبيخ المتهم، وتوجيه اللوم إليه وأنه المتسبب في تراجع الإيرادات خلال فترة سفرهما؛ ليستشيط المتهم غيظًا، ويُبيت نية الخلاص من عمته وزوجها.
ويستيقظ مبكرًا، في صباح اليوم التالي، ويحضر برميلًا من البترول، منتظرًا خروج عمته من الغرفة؛ ليبسكب البترول داخل الحجرة التي كان ينام بها الزوج، ويغادرها انتظارًا لانتهاء عمته من الاستحمام، ثم طلب منها الدخول إلى حجرته شكًا من أن بها رائحة كريهة؛ لتدخل معه، بحثًا عن مصدر تلك الرائحة، وما إن بدأت في البحث؛ توجه إلى غرفة زوجها ليشعل فيها النار، ويوصد الباب جيدًا حتى لا يتمكن من الخروج، ثم يذهب إلى غرفته ليشعل فيها النار، أيضًا، وبداخلها عمته، ويسرق ما معها من ذهب، كما استولى على حقيبة تحتفظ بها الأسرة داخل المنزل، وفيها مبالغ مالية ضخمة وبعض المستندات المهمة.
ولم تفلح حيلته، بعدما أبلغ بنشوب حريق في منزل عمته وزوجها، إذ تم العثور على الذهب والمبالغ المالية بحوزته؛ لتحيله النيابة العامة بعد ذلك الى القضاء بتهمة "القتل العمد".
وقبل تطبيق قرار الاعدام في حق المتهم استمرت محاولات الصلح مع عائلة المجني عليهما، وفي النهاية نجحت مبادرة للصلح بالعفو عن الجاني مقابل الدية، وبناء عليه أقر ابن المجني عليهما؛ أنّه يوافق على العفو مقابل حصوله على دية مقدارها 400 ألف درهم.
وأصر وكيل الولي على أن عفو موكله عن القصاص مشروط بحصوله على كامل المبلغ واستدعت اللجنة المختصة، الجاني المذكور، المطلوب لمصالحته، وعرضت عليه تنازل ولي الدم عن القصاص مقابل حصوله على مبلغ الدية سالف الذكر، وبالفعل دفع المبلغ وحصل على تنازل أولياء الدم عن القصاص في حقه.
وبعد ورود كتاب التنازل؛ قضت محكمة أبو ظبي بقبول طلب إعادة النظر في حكم الإدانة الصادر في حق المتهم، ونقضه جزئيًا فيما قضى به على المطلوب لمصالحته، بالقصاص، والقضاء مجددًا بمعاقبته تعزيرًا بالحبس ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم المستأنف، مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة.
أرسل تعليقك