دبي ـ صوت الإمارات
أشادت القيادة العامة لشرطة دبي بإصدار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.
وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أنَّ القانون الجديد يحل محل القديم رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، ويهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي، حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أية رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة.
وثمن آلية إخطار مالك المركبة المحجوزة والدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل دائماً على رد الحقوق لأصحابها والمحافظة على القيمة السوقية للمركبات لأن تأخر حجزها لمدة طويلة سيفقد من قيمتها فيما سيحصل صاحب الحق على قيمة أعلى لثمنها مقارنة في حال تم بيعها في وقت متأخر، وسيساهم القانون الجديد أيضاً في تقليص عدد المركبات المُحتجزة في شبك الحجز، وسيساعد في فك قيد السيارات المحتجزة في أسرع وقت.
وبين أن القانون خوّل شرطة دبي بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقواعد والإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى تخويل الشرطة بيع المركبات التي يتم حجزها لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.
وأوضح أن القانون شامل لجميع الجوانب المتعلقة بعملية التصرف بالمركبات المحتجزة حيث منح مالك المركبة المحجوزة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم بسداد كافة النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها.
أرسل تعليقك