ابوظبي - راشد الظاهري
نقضت المحكمة الإتحادية العليا حكما قضى بالحبس 3 أشهر و الابعاد خارج الدولة لمهندس متهم بهتك عرض سيدة في منزلها، وذلك لعدم كفاية الأدلة وإستناد الحكم فقط على شهادة المجني عليها .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح - رئيس الدائرة الجزائية، وعضوية القاضيين رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
وتفصيلا أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه هتك عرض المجني عليها بأن قام بمسك مواطن عفتها خلال تواجده في منزلها ، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 121/356،1 من قانون العقوبات.
و قضت محكمة الموضوع حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة بحبس المستأنف ثلاثة أشهر وتأييد الحكم عدا ذلك ، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه.
ونظرت المحكمة الإتحادية العليا الطعن المقدم من المتهم والذي أكد فيه أن الحكم الصادر بحقه أخذ بأقوال المجني عليها المجردة دون أن يساندها أي دليل آخر بما يعد مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن دخوله للمنزل التي تعمل به المجني عليها كان بصفة مشروعة وذلك من أجل إجراء وتصوير بعض أجزائه مكلفا من جهة عمله التي يعمل بها مهندسا، وأنه دخل الحمام وعند خروجه حدثت ملامسة بين كتفه وجسم المجني عليها دون قصد منه.
وقررت المحكمة قبول الطعن في الحكم بعدما تبين لها إنعدام وجود اي دليل مادي على تهمة هتك العرض بإستثناء أقوال المجني عليها والتي لاتكفي قانونا لإثبات الإدانة.
أرسل تعليقك