أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 73 لسنة 2015 بشأن تنظيم شؤون العزب.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي تعتبر كل العزب في الإمارة أراضي مؤجرة للأغراض الموضحة في هذا القرار، وتتولى دائرة الشؤون البلدية إصدار عقد إيجار موحد لكل فئة من فئات العزب في الإمارة بعد موافقة المجلس التنفيذي، على أن يكون سعر تأجير المتر المربع لفئات العزب وفقاً لجدول محدد.
وبموجب القرار تتولى الدائرة والبلديات المعنية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتصنيف كل العزب الحالية والمستقبلية في الإمارة وفق الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، وكذلك التنسيق في اقتراح المناطق المناسبة لتأجير العزب مع المرافق الخدمية لها، ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد، وتسجيل وتوثيق وتأجير كل العزب.
ويحظر القرار إقامة المشاريع التجارية للإنتاج الحيواني في كل العزب باستثناء عزب التربية، ويحظر استخدام العزب في غير الأغراض المرخصة لها، ومنح القرار مستأجري العزب حق بناء المرافق السكنية أو الخدمية والمنشآت المخصصة لتربية الحيوانات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الدائرة، ويلتزم مستأجرو العزب بإزالة أية منشآت أو مرافق أو أسيجة أو أية مخلفات أخرى في الأرض المخصصة لهم كعزبة، وإعادتها إلى الحال التي كانت عليها في السابق ما لم توافق البلدية على إبقاء المستحدثات عند انتهاء أو عدم تجديد عقد الإيجار، ويجب ألا تزيد مساحة بناء الاستراحات والمرافق الخدمية وسكن العمال في العزب على نسبة 15% من المساحة الكلية للعزبة ويستثنى من ذلك المرافق التي تستخدم في مشروعات الإنتاج الحيواني.
وأجاز القرار لرئيس دائرة الشؤون البلدية أو من يخوله إلغاء عقود إيجار العزب المخالفة بعد إعطاء مستأجريها مهلة زمنية مناسبة لإخلاء عزبهم وللمستأجرين الاعتراض على قرار الإلغاء أمام رئيس الدائرة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء، ويحظر على مستأجري العزب زراعة أي نوع من أنواع النباتات في جميع فئات العزب، عدا الغاف والسدر والسمر.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من خلال شركاتها تزويد العزب بخدمات الماء والكهرباء متى كان التزويد ممكناً من الناحية الفنية ومبرراً من الناحية الاقتصادية.
واشترط القرار في مستأجري العزب أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة وأن يمتلك أو يتعهد بامتلاك عدد من الحيوانات لا يقل عن الحد الأدنى المسموح به في عزب التربية والمحدد من قبل الدائرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن تكون جميع الحيوانات مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة، وألا يكون مستأجراً لعزبة أخرى ما لم يثبت زيادة عدد الحيوانات التي يملكها عن الحد الأعلى لاستيعاب عزبته الحالية أو تربيته لنوع معين مختلف من الحيوانات أو لأسباب جغرافية واجتماعية ويستثنى من ذلك عزب الرعي.
وأجاز القرار للجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية ومؤسسات النفع العام ومن في حكمهم، استئجار الأراضي لإقامة العزب، وتعفى العزب الموسمية التي يتقدم لاستئجارها أفراد أو مؤسسات حكومية من شرط الحد الأدنى لعدد الحيوانات، كما يحظر تأجير العزب من الباطن.
ويحظر على مستأجري عزب الرعي والعزب الموسمية إقامة الأسيجة الدائمة وكافة أنواع الحظائر أو إنشاء استراحات أو أية مرافق خدمية أو سكن ثابت للعاملين فيها.
وتتولي دائرة الشؤون البلدية والبلديات المعنية الإدارة والإشراف العام على شؤون مجمعات العزب بكافة فئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولموظفي البلدية المعنية حق الدخول للعزب عدا الأماكن المخصصة للسكن، للتأكد من التزام مستأجر العزبة أو شاغلها بأية صفة كانت لشروط الإيجار أو لشروط الترخيص، وعلى كل الجهات المختصة تبادل المعلومات بينها إذا رصد موظفوها أية مخالفة للتشريعات السارية ذات العلاقة، وللجهات المختصة مخاطبة البلدية المعنية لإلغاء عقود إيجار العزب المخالفة وإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف وإذا رصد موظفوها أية مخالفة للتشريعات السارية ذات العلاقة، وللجهات المختصة مخاطبة البلدية المعنية لإلغاء عقود إيجار العزب المخالفة وإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف إذا رصد موظفوها أية مخالفة لأحكام هذا القرار. ودعا القرار كل الأشخاص الخاضعين لأحكامه توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ هذا القرار، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.
وفي إطار آخر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 68 لسنة 2015 بشأن المنطقة الاستثمارية الخامسة بأبوظبي .
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية تعتبر جزيرة السعديات من المناطق الاستثمارية، وتنقل ملكية الأرض الواقعة في جزيرة السعديات من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى حكومة أبوظبي. وينص القرار على تسجيل قطع الأراضي المشار إليها في هذا القرار وما قد يقام عليها من مبان بأسماء المواطنين المخصصة أو الممنوحة لهم ويحظر عليهم كل التصرفات بما فيها دون حصر البيع والشراء والرهن كما يحظر عليهم الإيجار، ويلغي هذه القرار قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2008 في شأن تحديد المنطقة الاستثمارية الخامسة في أبوظبي.
كما أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القرار رقم 69 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي.
ووفقاً للجدول المرفق مع القرار تبلغ رسوم تسجيل منطقة مخصصة للصيد 50 ألف درهم للحصول على الترخيص لأول مرة لمدة سنة، ورسوم تجديد وتسجيل منطقة مخصصة للصيد 25 ألف درهم عن التجديد السنوي.
ورسوم ترخيص مشغل 25 ألف درهم للحصول على ترخيص لأول مرة لمدة سنة، ورسوم تجديد ترخيص مشغل 10 آلاف درهم، ورسوم ترخيص صياد محترف 10 آلاف درهم لأول مرة سنة ورسوم تجديد ترخيص صياد محترف 5 آلاف درهم ورسوم ترخيص مركز الإكثار 50 ألف درهم ورسوم التجديد 25 ألف درهم.
ويتعين على كل صياد يرغب في صيد حيوان من الحيوانات التي يجوز صيدها وفقاً لأحكام هذه اللائحة سداد رسم المحافظة على النوع على كل حيوان يتم صيده بموجب 15 ألف درهم عن كل حيوان من الحيوانات التي تقرر السلطة المختصة تصنيفها حيوانات منقرضة في بيئتها الطبيعية أو مهدد تهديداً عالياً بالانقراض و7 آلاف و500 درهم عن كل حيوان من الحيوانات التي تقرر السلطة المختصة تصنيفها على أنها مهددة بالانقراض، و2500 درهم عن كل حيوان من الحيوانات التي تقرر السلطة المختصة تصنيفها على أنها أقل عرضة للتهديد بالانقراض أو لا توجد بيانات كافية حولها لتصنيفها بأنها مهددة بالانقراض، و200 درهم عن كل حيوان من الحيوانات التي يتم صيدها بطرق الصيد التقليدية والمحددة في اللائحة.
ومن جانب آخر، تضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 72 لسنة 2015 بشأن الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري والإعفاء منها بإمارة أبوظبي جدولاً برسوم التسجيل العقاري في أبوظبي، حيث تبلغ رسوم البيع 2% من قيمة العقار مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة ورسوم الهبة بين الأصول والفروع والأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بقيمة 10 آلاف درهم للتجاري و5 آلاف درهم للاستثماري و3 آلاف درهم لزراعي و200 درهم للسكني.
وتبلغ رسوم دمج الأراضي 10 آلاف درهم للتجاري و5 آلاف درهم للاستثماري و3 آلاف درهم للزراعي و2000 درهم للسكني ورسوم عقود بيع الوحدات العقارية بمشاريع التطوير العقاري لأول مرة ألف درهم ورسوم الوصية 2000 درهم والرهن واحد من ألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقدراه مليون درهم لكل معاملة ورسوم تحويل الرهن 200 درهم.
أرسل تعليقك