اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراري المجلس رقمي(41)، (42) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي المُشكَّلَة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008 والمُلحقة بالمجلس التنفيذي للإمارة.
ونصّ القرار رقم (42) لسنة 2015 على تشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي برئاسة خلفان أحمد حارب، وناصر بطي الشامسي، نائباً للرئيس، وعضوية مريم علي حمد الفلاحي، وممثل عن كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشرية، على أن تتم تسمية ممثلي تلك الجهات من قبل مسؤوليها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير آليات عمل لجنة التظلمات المركزية ورفع كفاءتها، وتحسين أسلوب عملها ضمن أطر واضحة، وبما ينعكس إيجاباً على البت في التظلمات المعروضة عليها، كما يهدف إلى مواكبة التطورات في مجال الوظائف العامة، ترسيخاً لمبادئ الإدارة الحكومية الرشيدة التي تتميز بطابع التفكير والابتكار والاستناد المتقن إلى عمليات التخطيط والتوجيه والتقييم والمُساءلة.
وحدد القرار رقم (41) لسنة 2015 أهداف اللجنة في إتاحة الفرصة للموظفين، للتظلم من القرارات الإدارية النهائية التي تؤثر في أوضاعهم الوظيفية، وذلك ضماناً لتحقيق العدالة، والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين، وضمان تطبيق أحكام القانون بشكل سليم، والالتزام بحدوده المرسومة.
كما تختص اللجنة بحسب القرار بالنظر والبت في التظلمات المقدمة إليها من الموظفين، بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقهم، والتي تتعلق بالجزاءات التأديبية، وتقـويم الأداء السنوي، والنقـل أو الندب أو الإعارة، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل، والإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون.
ويجوز للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، النظر والبت في التظلمات التي تُقدم إليها من الموظفين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأنهم أوجب القانون عليها اتخاذه، ولا تختص اللجنة بأية تظلمات تتعلق بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب أو المكافآت، أو أي تظلم يكون منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأن موضوعه حكم قضائي بات.
ويُشترط في التظلم المُقدم للجنة التظلمات المركزية أن يستند إلى أحد الأسباب التالية: عدم الاختصاص، أو مخالفة القرار المتظلم منه للتشريعات السارية أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية التي تتطلبها التشريعات السارية عند إصدار القرار المتظلم منه، أو انطواء القرار المتظلم منه على إساءة لاستعمال السلطة، أو انحراف عن تحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
ويكون للجنة في سبيل البت بالتظلمات المُقدّمة إليها، ممارسة الصلاحيات التي حددها القرار وتتضمن: سماع إفادة طرفي التظلم ودراسة المستندات المؤيدة لكل منهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
كما يحق للجنة استدعاء أي موظف من موظفي الدائرة المتظلم ضدها لحضور جلساتها، ودعوة من تراه مناسباً لسماع أقواله من الشهود سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أي من طرفي التظلم، وللجنة أن تمنع توجيه أية أسئلة إلى الشاهد إذا كانت لا تتعلق بموضوع التظلم، والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
وتُصدر لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي قرارها النهائي في التظلم خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تسجيله لديها، ويجوز لرئيس اللجنة في الأحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه المهلة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويُعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.
وتكون كافة القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلم يرفع إليها سواء في الشكل أو الموضوع، قطعية لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن الإدارية، وتكون ملزمة للدائرة المتظلم ضدها، مع احتفاظ المتظلم بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار المتظلم منه.
ويُلغى قرارا المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008 بتشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي، ورقم (4) لسنة 2009 باعتماد النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
أرسل تعليقك