أبوظبي- راشد الظاهري
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا بحبس متهم لمدة 6 أشهر مع غرامة 20 ألف درهم لقيادته تحت تأثير المؤثرات العقلية وتسببه في إتلاف سيارة دورية شرطة ومقاومة عناصرها أثناء تأدية وظيفتهم.
وحاول المتهم الإدعاء أمام هيئة المحكمة بأنَّه يعاني من مرض عقلي، أملا بالإفلات من العقاب أو تخفيفه عبر التشكيك في سلامة أفعاله وأقواله، إلا أنَّ المحكمة التفتت عن هذا الدفع.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم قيادة مركبته في الشارع العام وتحت تأثير المؤثرات العقلية، وتسبب في إتلاف سيارة دورية شرطة، واستعمل التهديد مع موظف عام "شرطي مرور"، بقصد حمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن هدده بالضرب حال قيامه بإبلاغ المكافحة، ومقاومة أفراد الشرطة بالقوة وذلك أثناء تأديتهم لوظائفهم، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقانون الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة في القضية بحبس المتهم لستة أشهر عما هو منسوب إليه، وبتغريم الطاعن مبلغ 20 ألف درهم وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة الطاعن لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه.
واستأنف المتهم هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا إلى أنه مريض نفسي ويفقد القدرة على التحكم في تصرفاته حسبما تثبته المستندات الطبية المدلي بها، إلا أنَّ الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يقم بتعين خبير للوقوف على حالته الصحية والنفسية، إلا أن المحكمة رأت أن الدفع أو النعي الذي تقدم به المتهم، على غير أساس ويتعين الرفض.
أرسل تعليقك