أبوظبي ـ صوت الإمارات
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حكمًا قضائيًا بسجن مغتصب فتاة ثلاث سنوات ورفضت طعنه في الحكم.
تعود تفاصيل الدعوى إلى إسناد النيابة العامة، للمتهم الأول، أنه استخدم الإكراه في مواقعة المجني عليها، بأن أركبها معه في السيارة وأخذها إلى منزل واعتدى عليها، دون رضاها، وأسندت إلى المتهم الثاني الاشتراك بطريق المساعدة في مواقعة المجني عليها، بأن فتح باب المنزل لإدخال السيارة وطلب من المجني عليها التزام الصمت والذهاب إلى غرفة المتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وطلبت النيابة عقابه طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم الأول ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات عن الاتهام المسند إليه، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
ودفع المتهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أنه قد واقع المجني عليها بعد أن اتفق معها على مبلغ 2000 درهمٍ وأنهما اختلفا مما أدى إلى صفعها وأنكر اغتصابها ودفع بوجوب إعادة الأوراق للتحقيق وأن الدعوى ملفقة.
والتفت الحكم المطعون فيه إلى أن "أقوال المجني عليها بالرغم من كذبها وعدم معقولية أقوالها وتناقضها مع التقرير الفني الذي أثبت ملوثات منوية لـ3 أشخاص وإذ قضى الحكم بالإدانة دون تحقيق دفاع الطاعن فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه".
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أقوال المجني عليها في مرحلتي التحقيق وأمام محكمة الموضوع من أن المتهم التقى بها في مواقف أحد المراكز التجارية، وركبت معه السيارة واتصل بالمتهم الثاني الذي التقاه في الطريق وتوجه بها إلى منطقة، وأخذ هاتفها وأخرج منه الشريحة وعند طلبها النزول صفعها على عينها اليسرى ثم ضربها وخلع ملابسها بالقوة واغتصبها.
وهي الواقعة التي تأيدت بتقرير الطب الشرعي والذي أثبت وقوع الاعتداء، في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة المدعاة بها وتأيد ذلك بأقوال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بمشاهدته الطاعن وهو يقوم بالاعتداء على المجني عليها في السيارة وفي المنزل، إضافة إلى أنه قد سمع صراخ المجني عليها في الغرفة التي أدخلها فيها المتهم الطاعن وطرق الباب عند سماعه صراخها وطلب منه المتهم أن يتركه وشأنه.
وتنص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي على أن جريمة الواقعة بالإكراه، تتحقق قانونًا باتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسيًا كاملاً كرهًا عنها ودون رضا صحيح منها بذلك، وتعد هذه الجريمة تعديًا على الحرية الجنسية للمجني عليها، بإكراهها على إتيان سلوك جنسي لم تتجه إليه بإرادتها سواء كان هذا الإكراه ماديًا باستخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومتها أو معنويًا بتهديده إياها أو الإيذاء، ولا يشترط لتحقق الإكراه أن يستمر فترة طوال الاعتداء.
أرسل تعليقك