أبوظبي – صوت الإمارات
يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول : منحة الزواج والدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب .
ويناقش المجلس خلال جلسته خمسة مشروعات قوانين محالة من اللجان بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها .
وينص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج على ما يلي : " أنشئ صندوق الزواج لإعانة ذوي الامكانيات المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية مستقرة .. فما هي الأسباب التي دعت صندوق الزواج لإلزام المتقدم للحصول على المنحة أن يكون مسجلا في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ؟ ".
وأوضح سعادة الرحومي أنه تقدم بهذا السؤال كون أن الهدف من إنشاء صندوق الزواج هو إعانة ذوي الامكانيات المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج من أجل المساهمة في تكوين أسرة اماراتية مستقرة ما هي الأسباب التي دعت صندوق الزواج إلى إلزام المتقدم للحصول على المنحة من صندوق الزواج أن يكون مسجلا في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن أحد الشروط التي يقدمها الصندوق أن يكون المتقدم مسجلا في هيئة المعاشات الأمر الذي أدى إلى حرمان العديد من فئة الشباب الراغبين في الزواج من الحصول على المنحة كطلبة الدراسات العليا وأصحاب المهن الصغيرة والمشروعات المتوسطة وصيادي الأسماك والمزارعين وأصحاب المنشآت الصغيرة .
كما ينص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ما يلي " يهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها فما هو الدعم التسويقي الذي قدمته الوزارة للتعريف بالمشاريع والمنشآت الوطنية".
وأكد سعادة الرحومي أن الدعم التسويقي للمشاريع الوطنية يساعد على نمو النهضة الاقتصادية وأن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها .
وأشار الرحومي إلى أنه تقدم بهذا السؤال لعدم وجود دعم تسويقي وترويجي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين للتعريف بهم وإلقاء الضوء على أنشطة ومنتجات مشاريعهم حتى تكتمل منظومة هذه المشاريع خاصة أن الدولة أقرت القوانين المنظمة لها ووفرت القروض وتمويلها فضلا عن وجود العديد من الآليات والبرامج التي تعمل تحت مظلتها وعلى رأسها مجلس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يترأسه وزير الاقتصاد .
وأكد أهمية وجود جميع المشاريع الوطنية التجارية المدعومة في موقع محدد ومخصص لها تحت مظلة الوزارة بهدف سهولة وصول الجهات الراغبة في الشراء منها.
وينص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على ما يلي " يلزم القانون الاتحادي رقم "1" لسنة 2012م في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب دار رعاية مجهولي النسب باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية فما هي الاجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأرواق الرسمية".
ومشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس هي : مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم"6" لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بمنح شهداء الوطن الأبرار "وسام الشهيد " تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام .
ونصت المادة الأولى على استحداث وسام يسمى "وسام الشهيد" ومفهوم الشهيد وتحديد قرار منح الوسام كما تضمنت المادة الثانية على استبدال عبارة " نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة " بعبارة " رئيس دائرة التشريفات والضيافة " أينما وردت في القانون الاتحادي رقم /4 / لسنة 1987 .
كما يهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "6" لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى إجراء تعديل تنظيمي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بغرض منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس.
ويستبدل بنص البند "1" من المادة "5" من تعديل القانون النص الآتي : يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير ومن خمسة أعضاء من بينهم نائب الرئيس والمدير ويعتمد الوزير القرارات التي يتخذها المجلس وفق الاختصاصات التي يمارسها طبقا لأحكام هذا القانون وحسب المادة الثانية من المذكرة الإيضاحية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما يهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات إلى استبدال نص البند "4" من المادة "9" بالنص الآتي : " يصدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته على أن لا تقل عن أربعة اجتماعات سنويا .. وقد تضمن مشروع القانون مادتين الأولى تضمنت استبدال نص البند "4" من المادة "9" بنص قانوني جديد وتناولت الثانية أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به ".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية أنه وحرصا من الحكومة على تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو الأشخاص الآخرين ممن قدموا خدمات جليلة للدولة ساهمت في تطوير علاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتشجيعهم على البذل والعطاء بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء فقد تم إعداد مشروع القانون الذي يحتوي على أربعة فصول مقسمة على "18" مادة تناولت التعريفات والأحكام الموضوعية المتعلقة بتحديد نطاق سريان القانون وكيفية منح الأوسمة والميداليات وآليات اقتراحهما وتراتبية حملهما بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بتسليم البراءة لمنح الأوسمة والميداليات.
كما تناولت فصول مشروع القانون أنواع الأوسمة والميداليات والفئات التي تمنح إليها وآلية التعامل مع كل منها عقب وفاة حاملها كما بينت الأحكام المتعلقة بالتجريد من الأوسمة والميداليات بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات تحتوي على البيانات المتعلقة بالأوسمة والأختام وتحديد إجراءات منح الأوسمة والميداليات والحقوق والامتيازات المقررة لحاملها وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد السلطة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وإلغاء الأحكام المخالفة له واستمرارية حمل الأوسمة والميداليات التي منحت قبل العمل بأحكام القانون بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى استحداث وسام وميدالية هما وسام الشجاعة وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها فضلا عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها وتضمن مشروع القانون أحكام نشر القانون.
وجاءت التعديلات الواردة على مشروع تعديل القانون بسبب وجود دواعي عملية كشفت عن وجود فئات تستحق منح الأوسمة والميداليات العسكرية لم يتم تحديدها في القانون الحالي ومن المهم شمولها بالقانون محل التعديل وإجراء ما يستتبع ذلك من تغيير وتوضيح كافة المسائل التنظيمية ذات الصلة في هذا الشأن.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع عام حول " سياسة وزارة التربية والتعليم" ضمن المحاور التالية : رفاهية ومكانة المعلم والمخرجات التعليمية وإدارة الميدان التربوي والتقويم المدرسي واليوم الدراسي .
وأكد مقدمو طلب مناقشة هذا الموضوع أهميته انطلاقا من رؤية "2021" بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم ولما كان الاستثمار في الموارد البشرية هو ضرورة أيضا لتعظيم مكانة الدولة والارتقاء بالعملية التعليمية والوصول بها إلى " نظام تعليمي من الطراز الأول".
أرسل تعليقك