وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس.
وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي.
ووجه عضو المجلس سعيد صالح الرميثي، سؤالاً برلمانياً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول جهود وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في تعزيز دور المشاركة السياسية للشباب بهدف توصيل آرائهم لصناع القرار، فردّ الوزير قائلاً:
«تضمنت رؤية الوزارة الريادة في تعزيز وتطوير المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر، ومن هذا المنطلق تقوم الوزارة بالعديد من المبادرات وتُنظم الندوات وورش العمل لجميع فئات المجتمع، وقامت بخلق شراكات تعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وتصدر نشرة التمكين السياسي، فضلاً عن تعزيز التوعية في المواقع الإلكترونية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي».
وعقّب الرميثي: «السؤال يشمل دور جميع مؤسسات الدولة، وهو نابع من الممارسات التي نراها بشكل أسبوعي من قبل مجموعة من الشباب أو الطلبة الذين يقومون بحملات مقاطعة أو مطالبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم لصناع القرار، ما يؤثر بشكل سلبي على الرأي العام، في حين أنه من المفترض أن تتم هذه المطالبات عبر القنوات الرسمية لدى الجهات الحكومية المعنية بمعالجة أية تحديات أو ظواهر في المجتمع وفق اختصاصاتها، ومن ثم كان من الضروري أن استفسر عن دور الوزارة في هذا الشأن».
وردّ الوزير: «إن الوزارة تقوم بتوعية المواطن حول دور المجلس الوطني الاتحادي وأهمية مشاركته السياسية في التنمية والتطوير».
كما وجّه العضو مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً برلمانياً آخر للعويس حول خطة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لإيصال خطبة الجمعة لأكبر شريحة من أفراد المجتمع من غير الناطقين باللغة العربية.
ورد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي قائلاً: «إن الهيئة تقوم بموجب قانون إنشائها بتنمية الوعي الديني في المجتمع، وتعد خطة سنوية للتوعية الدينية للجاليات غير الناطقة باللغة العربية، تهدف إلى نشر ثقافة التعايش والتسامح ومواجهة أفكار التطرف والتشدد والإرهاب».
وعن الخطط المستقبلية لخطب الجمعة، أشار الكعبي إلى اعتماد مجلس الوزراء إنشاء إدارة مستقلة لخطبة الجمعة، للوصول بها إلى الريادة العالمية، وبناءً عليه تعتزم الهيئة إنشاء شعبة خاصة بترجمة خطبة الجمعة، وإعداد خطب خاصة بالجاليات باللغات الإنجليزية والأوردية والصينية والفرنسية وغيرها.
وإعادة توزيع الخطباء على المساجد بما يتناسب مع تنوع جنسيات ولغات روادها، وتقييم أداء الخطباء الناطقين باللغات الأخرى، لافتاً إلى أن الهيئة فتحت الباب أمام استقبال ملاحظات الجمهور حول خطبة الجمعة باللغات الأخرى.
وقال الكعبي: «حرصاً من الهيئة على مواكبة التكنولوجيا تم توفير ترجمة للخطبة في تطبيق ذكي يتيح إمكانية اختيار اللغة المناسبة، إضافة إلى ترجمة الخطبة كتابياً عبر شريط البث التلفزيوني المباشر»، مبيناً أن موقع الهيئة وخطبة الجمعة تتابع من نحو 266 دولة.
وأوضح أن الهيئة تقوم بنشر إصدارات توعوية، وتنظم سنوياً أكثر من 26 ألف درس ديني، إضافة إلى محاضرات دينية منتظمة من وعاظ ينتمون إلى نفس الجنسية في المساجد والتجمعات العمالية، يبلغ عددها 570 محاضرة سنوية، كما تخصص مناهج خاصة ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية،.
مشيراً إلى أن الهيئة توفّر كذلك مرجعية دينية عبر المركز الرسمي للإفتاء بثلاث لغات، لاسيما وأنه يستقبل يومياً حوالي 400 سؤال باللغتين الإنجليزية والأوردية، ويرتفع هذا العدد إلى نحو 800 سؤال في شهر رمضان المبارك، فيما بلغ عدد الفتاوى لغير الناطقين بالعربية نصف مليون فتوى.
وقال: «تقوم الهيئة بعمل إصدارات لنشر ثقافة دينية صحيحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية والبنغالية والملبارية، وبلغ عدد الإصدارات 44 إصداراً تغطي جوانب متعددة من التوعية الدينية»، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بطباعة وتوزيع نصف مليون نسخة على الجاليات بحسب لغاتها.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالنشر الأسبوعي لترجمة خطبة الجمعة إلى اللغتين الإنجليزية والأوردية على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم طباعتها في كتاب سنوي لوعاظ الجاليات، وتخصص كذلك ما يزيد على 100 مسجد لتغطية كافة المناطق الجغرافية على مستوى الدولة تلقى فيها الخطب بلغات أغلبية روادها، إضافة إلى بث الخطبة إذاعياً باللغتين الإنجليزية والأوردية عبر إذاعة القرآن الكريم.
وعقّب بن غليطة، مقترحاً استخدام التقنيات الحديثة في إيصال الخطبة للجاليات المتنوعة عبر التطبيقات الذكية، ونشر ترجمة الخطب على شاشات المساجد.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، والذي يسعى لتحقيق ستة أهداف هي: وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف وإدارتها وحمايتها، وتفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في كافة مجالات الحياة، وإنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها.
كما تضمنت أهداف القانون التصدي للمسائل والقضايا المستجدة التي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل.
والتي شغلت حيزاً مهماً في الأصول المتداولة، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلاً من العقارات والأصول العينية الأخرى ما أفرز نوازل عدة في مسائل وموضوعات متنوعة ولعل من أهمها مسائل الاستبدال والتغيير في الأصول الوقفية بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين، ووقف النقود والأصول المالية الأخرى كالأسهم والسندات، فيما تمثلت آخر الأهداف في تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها وتوجيهها للأشخاص والفئات والجهات والمبادرات والمشاريع الأولى بالرعاية.
ويذكر أن قيمة الأصول الوقفية في الدولة بلغت 3 مليارات درهم، وهناك 4 آلاف عين وقفي مؤجر، وقد ارتفع عدد المباني الوقفية إلى 1431 مبنى، و1867 محلاً ، و1300 شقة، و76 أرضاً زراعية وأرضاً مخصصة لإنشاء محطة بترول في رأس الخيمة.
إضافة إلى أسهم وقفية منها مليون سهم في اتصالات جارٍ استكمال تحويلها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و27 ألف سهم في مصرف أبوظبي المالي، وهناك أسهم أخرى في سوق دبي المالي، و140 سيارة وقف، و14 فيلا سكنية.
قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي إن الجلسة السادسة هي الأخيرة في عام 2017، عام الخير، وهو العام الذي تحققت فيه طفرة نوعية مشهودة وإنجازات كبيرة توجت وعكست الأهداف الخيرة والنبيلة لهذا العام، حيث تواصلت المبادرات من قيادة رشيدة ذات رؤية وذات إرادة، في نهج يؤكد تأصل ثقافة الخير وتجذرها في أرضنا الطيبة،.
ولأن نهج الخير جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وقيمنا ومبادئنا، فإننا على ثقة باستمرار تدفق ينابيع الخير والعطاء، لاسيما أننا سنودع عام الخير ونستقبل عام رائد الخير والعطاء «عام زايد»، الذي سيكون إن شاء الله عاماً للخير وإعلاء وترسيخ كل ما نادى به القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم ومبادئ إنسانية وحضارية نبيلة يحتاجها عالمنا في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى.
حددت المادة (29) عقوبة تبديد الموقوف أو عوائده، وفقاً لمشروع القانون المُقر برلمانياً بشأن الوقف، بحيث أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من بدد الموقوف أو عوائده، مع إلزامه بالرد.
وذلك مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر، ودون الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون. كما تناولت المادة (30) انتهاء الوقف، حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ينتهي الوقف في أيٍّ من الحالات الآتية: انتهاء مدة الوقف المحددة في إشهاد الوقف، تحقق الغرض المحدد للوقف في إشهاد الوقف، انقراض الموقوف عليهم بالنسبة للوقف الذري، رجوع الواقف عن وقفه إذا اشترط ذلك في الإشهاد، ولم يكن الوقف مؤبداً، إذا تعطلت أعيان الوقف.
وتعذّر تعميرها أو بيعها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعاً مناسباً، إذا كان الوقف باطلاً، ويتم إثبات هذه الحالة بحكم قضائي بات». ووفقاً للمادة ذاتها إذا انتهى الوقف، يعود الموقوف للواقف إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتاً.
فإن لم يوجد له ورثة فيصير وقفاً خيرياً، وتتولى السلطة المختصة إدارته وإنفاق غلته، ولا يؤثر انتهاء الوقف أو بطلانه في الحقوق التي تكون قد ترتبت للغير على الوقف في الفترة السابقة على صدور الحكم القضائي بإنهائه أو بطلانه إذا كان ذلك الغير حسن النية.
وتناولت المادة (31) المؤسسة الوقفية، إذ أجازت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية التي تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قِبل السلطة المختصة، وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونظمت المادة (34) التحكيم والمصالحة، بحيث لا يجوز التحكيم والمصالحة فـي قضايا الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه وفق أحكام هذا القانون، أو إذا ورد نص خاص في إشهاد الوقف يجيز ذلك،.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها، فيما تطرقت المادة (37) إلى توفيق الأوضاع بحيث يتعين توفيق أوضاع الأوقاف المنشأة في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل به، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
أرسل تعليقك