دبي- صوت الإمارات
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات للاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار.
تتضمن أهم تعديلات القانون في تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته.
وتفصيلاً، وبحسب التعديلات التي اقتضاها المرسوم، والذي سيعمل به اعتباراً من بداية العام 2022، فقد تم إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.
كما شملت التعديلات، توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري "عدا البنوك والمؤسسات المالية"، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
وتختصر التعديلات الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك من خلال منح المستفيد الحق لتقديم طلب مباشر لقاضي التنفيذ بالمحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوعه دون صرف وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى.
وسيسهم هذا التعديل في أحكام القانون في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية.
قد يهمك أيضًا:
هند بنت مكتوم تنال جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020
مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس
أرسل تعليقك