أبو ظبي - سعيد المهيري
أقدم شاب من جنسية آسيوية على قتل رجل و4 فتيات بسكين، بعد علمه بأن مركز التدليك (المساج) الذي يعمل فيه المجني عليهم، هو عبارة عن ستار لممارسة الرذيلة، وأنهم أجبروا عشيقته (المتهمة الثانية)، على ممارسة الرذيلة.
وحسب القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة الإثنين، فإن المتهم الأول، كان على علاقة بالمتهمة الثانية، والتي تعمل في مركز (المساج)، إذ أقدم على قتل الأشخاص الخمسة، بعد أن علم بأنهم أجبروها على ممارسة الرذيلة.
وأقر المتهم بجريمته أمام المحكمة، عازيا السبب، إلى أنه على علاقة حب مع المتهمة الثانية، وقال: "في يوم الواقعة، كانت المتهمة الثانية برفقته أثناء توجهه إلى أحد المحال التجارية، لشراء بعض الأغراض، منها الفاكهة وسكين للتقطيع، ثم عادا إلى مركز التدليك "المساج" الذي تعمل فيه المتهمة، وهناك وجد المجني عليه الأول وباقي المجني عليهن في المركز".
وأثناء قيامه بإعداد طعام الإفطار، توجهت المتهمة الثانية برفقة الفتيات الأربع إلى داخل إحدى الغرف، وبقي هو مع المجني عليه الأول لوحدهما، حينها استفسر منه عما إذا كان قد مارس الرذيلة مع المتهمة الثانية من عدمه، فأومأ المجني عليه الأول برأسه، بما يفيد قيامه بذلك، قائلاً له: "ما المشكلة في أن أمارس معها الرذيلة؟!".
حينها استشاط المتهم غضبا، وتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه السكين، فأخذها وتوجه إلى ذات المكان الذي كان فيه المجني عليه الأول، وقام بقتله بالسكين، فسقط مضرجا في دمائه.
وأضاف المتهم الأول: "بعدها حضرت فتاتان من الجنسية الآسيوية (المجني عليهما الثانية والثالثة)، إلى المكان الذي قتل فيه المجني عليه الأول، فقمت على الفور بقتلهما أيضاً، مما كان في نفسي من غل تجاههما، لكونهما يسهلان للمتهمة الثانية الرذيلة، في أوقات عدم وجوده في الشقة".
وتابع: "حينها لم أشعر بنفسي، ولم أستطع تمالك أعصابي والسيطرة عليها، فتوجهت إلى المجني عليهما الرابعة والخامسة من الجنسية الآسيوية، وقمت بنحرهن".
من جانبهم، أنكر المتهمون من الثالث إلى الثامن، تهمة التستر على الجريمة، وعدم إبلاغ الشرطة بوقوعها، إلا أن المتهم الأول، عقب على إنكارهم بأنهم كانوا جميعهم يعلمون بواقعة القتل، حيث فروا من المكان، بعد مشاهدتهم جرائم القتل.
وطلبت هيئة المحكمة من ممثل سفارة إحدى المجني عليهن، الذي حضر الدعوى، إرفاق مستندات رسمية محررة من قبل ذوي المجني عليهما الثانية والثالثة، تفيد بقرار أولياء الدم، بشأن تطبيق عقوبة القصاص في حق المتهم، أو العفو عنه مقابل الدية أو من دونها، بينما طلب محامو الدفاع عن المتهمين، أجلاً للاستعداد والمرافعة.
أرسل تعليقك