دبي - صوت الإمارات
أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 25 ألفاً و420 درهماً. وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه أوهمه بالحصول على منحة دراسية لابنته في إحدى الجامعات بالدولة وطلب منه مبالغ مالية بلغت 25 ألف درهم مدعياً أنها رسوم لتقديم طلبات المنحة، وقد حول المبلغ له إلا أنه تفاجأ بوقوعه في شباك النصب والاحتيال من قبل المشكو عليه.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على عجز الشاكي عن إثبات دعواه.
ولم يرتضِ الشاكي هذا القضاء فاستأنفه مطالباً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بطلباته أمام محكمة البداية.
ونعى الشاكي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على عجزه عن إثبات دعواه على الرغم من تقديمه ما يفيد قيامه بتحويل المبالغ المطالب بها إلى المشكو عليه وثبت من تقرير الحالة للشرطة في القضية الجزائية أن الثابت من رسائل «الواتساب» المقدمة في الأوراق أن الشاكي قام بتحويل مبالغ مالية إلى المشكو عليه لتسجيل ابنته بالجامعة وأنه لم يتم تسجيلها ولم يطلع الحكم المستأنف على الرسائل المتبادلة فيما بينه وبين المشكو عليه والتي تثبت واقعه تحويل المبالغ.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة مستندات الدعوى المستأنفة أن الشاكي قام بتحويل مبلغ 25 ألفاً و420 درهماً بموجب إيصالات التحويل المرفقة بالأوراق كما أن الثابت من تحريات الشرطة في الدعوى الجزائية أن الأموال سند التحويلات كانت مقابل قيام المشكو عليه بتسجيل ابنة الشاكي في الجامعة.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليه لم يمثل أمام محكمة البداية ليدفع الدعوى بثمة دفع أو ليقدم ما يفيد قيامه بسداد المبالغ أو أنه قام بتنفيذ الاتفاق فيما بينه وبين الشاكي وهو الأمر الذي تكون معه ذمته مشغولة بمبلغ المطالبة.وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي إلى الشاكي مبلغ 25 ألفاً و480 درهماً.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
70 ألف درهم تعويض لشخص دُهس داخل ورشة إصلاح السيارات
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات بـ42 مليون درهم لـ5832 عاملاً
أرسل تعليقك