أبوظبي ـ سعيد المهيري
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات رقابية جديدة للتأكّد مِن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدّى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك مِن خلال 350 فريقا تعمل لدى القطاع الخاص الذي يشغل خدمة "تقييم" التي توفّر للمنشآت المعلومات وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة.
وأصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، مؤخرا قرارا يقضي بأنّ لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو/ حزيران الجاري إلى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إنّ الإجراءات الرقابية الجديدة تختلف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام السابقة من حيث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق، وأشار إلى أن دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب وإنما سيكون أيضا دورا تثقيفيا وتوجيهيا سيتم من خلاله توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة وحثهم على الالتزام بالقرار.
وأوضح العوبد أنه تم استحداث نظام إلكتروني يتم من خلاله إرسال موقع المخالفة والمعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة والتي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير وضبط المخالفة.
وأضاف أن هناك آلية لتوقيع العقوبة تعتمد على إجراءات محددة من شأنها إتاحة المجال أمام المنشآت التي تخالف للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين المختص في كل إمارة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ فرض العقوبة حيث سيقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم والبت فيه بشكل نهائي.
وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الوزارة اتجهت إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار ليستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة، وسيتلقى المركز البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.
وتوقّع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بأن تكون نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار مرتفعة للغاية كما هو الحال في الأعوام الماضية، وثمّن دور وجهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الحكومية التي بادرت إلى تنفيذ القرار على العمالة التابعة لهم.
ويلزم القرار الذي يطبّق للسنة الرابعة عشرة على التوالي، أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل، وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل أكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعدّ عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون.
وبموجب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ويلزم أصحاب العمل بأن يضعوا في مكان بارز بموقع العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
أرسل تعليقك