دبي ـ جمال أبو سمرا
أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة، قانون إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، كما أصدر قرارا بتعين هبة فطاني مديرا تنفيذيا للمكتب.
ويهدف المكتب وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2018 إلى تطوير الأداء الإعلامي في الإمارة ليقوم على المهنية والتميّز والإبداع وتعزيز مكانة الإمارة إعلاميا وإبراز منجزاتها والترويج لها بما يحقق أهدافها التنموية والحضارية، فضلًا عن نقل الصورة الحقيقية لكافة الأنشطة التي تجري فيها بموضوعية.
ونصت مواد القانون على أن يتبع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة حاكم الإمارة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية والاهلية الكاملة التي تمكنه من تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون المقر الرئيسي للمكتب في رأس الخيمة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع له داخل الامارة وخارجها.
ويعتبر المكتب المصدر الرسمي للإمارة ويتولى الاختصاصات التالية "رسم وتنسيق السياسة الإعلامية للإمارة بما يتفق مع السياسة الإعلامية للدولةـ وإعداد وتنظيم كافة الأنشطة الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي عهده والحكومة، وإعداد وتنفيذ خطة الاتصال الاستراتيجي والتغطيات الاعلامية الشاملة للأخبار الرئيسية للحاكم وولي عهده بالتعاون مع مختلف الاجهزة الحكومية والتعاقد مع الخبرات الفنية بغرض الارتقاء بالمستوى الإعلامي للإمارة".
كما يختص المكتب بإجراء الدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي وإنشاء قاعدة معلومات للمواد الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي عهده والإمارة وتمثيل الإمارة لدى وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتزويدها بالأخبار والاشراف على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحاكم وولي العهد ومتابعة ورصد ما تنشره وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن الإمارة وأنشطة الحكومة ووضع خطط إعلامية وإعداد قنوات اتصال لتعزيز قدرة الإمارة على مواجهة الطوارئ والازمات والكوارث والتعافي من آثارها.
ونص القانون على مهام المدير التنفيذ للمكتب من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون مسؤولا عن إدارته في اعداد الهيكل التنظيمي للمكتب بما يتناسب مع اختصاصاته واستراتيجياته واحتياجاته واعتمادها من الحاكم واعداد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعتمادها من الحاكم وارساله الى المجلس التنفيذي، بالإضافة الى إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بأعمال المكتب واعتمادها وفقا للآلية التشريعية المحددة في الإمارة.
كما يخضع موظفو المكتب لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومي المعمول به في الإمارة، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك