دبي - صوت الإمارات
أقامت امرأة دعوى ضد رجل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية اشترت منه مركبة، وطالبت إلزامه أن يؤدي لها مبلغ 117 ألف درهم.وقالت شارحة لدعواها، إنها اشترت من المشكو عليه، مركبة بقيمة 115 ألف درهم، وتكلفت 2000 درهم رسوم تسجيل وتأمين المركبة، واكتشفت أن عداد المسافة يقارب الـ300 ألف كيلومتر، في حين أن العداد عند الشراء كان 65 ألف كيلومتر، أي أنه تم التلاعب فيه، وحاولت إرجاع المركبة، إلا أن المشكو عليه رفض.
وقدمت سنداً لدعواها صوراً ضوئية وعقد بيع، ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، إضافة إلى كشف من وكالة السيارات التابعة لها السيارة.
وقضت محكمة أول درجة، بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وأن يرد المشكو عليه للشاكية الـ115 ألف درهم الذي سددته له ثمناً للسيارة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليه أقر أمام المحكمة بأنه اشترى المركبة قبل 3 أشهر من شخص آخر، وبناءً على ما تقدم يكون عقد شراء السيارة قد تم بغبن فاحش، وهو التلاعب بعداد المسافة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
ولم يرتضِ المشكو عليه بالحكم واستأنفه. وأوضحت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها أن محكمة أول درجة خلصت للقضاء بإجابة الشاكية لطلبها استرداد مبلغ شرائها لسيارة التداعي ووفق ما أعملته لسلطتها في تمحيص سائر الأوراق وما اطمأنت إليه مما ضمنت من التقرير الفني المرفق عن فحص عداد المسافات بتلك المركبة وقد أفاد بالتلاعب بعدد الكيلو مترات التي قطعتها فعلياً.
وعليه حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة وألزمت المشكو عليه بالمصاريف.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية
السجن عامين لعربي أدين بحيازة مواد مخدّرة
أرسل تعليقك