دبي _ جمال أبو سمرا
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قرار مجلس الوزراء رقم /61/ لسنة /2017/ في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص وفقا للجداول المرفقة بنص القرار.
ووفقا للقرار فإنه يجب على الكاتب العدل الخاص وضع لافتة في مكان ظاهر بالمكتب، موضحا فيها الرسوم المقررة نظير المعاملات التي يقدمها المكتب والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة باللغتين العربية و الإنجليزية، فيما يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وبحسب المادة السادسة من القرار فإنه يتم تحصيل الرسوم المستحقة الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة، لتنفيذ هذا القرار وأن يبدأ العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك