دبي - صوت الإمارات
أقام شاب دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلب فيها إلزام شخصين، بأن يؤديا له مبلغ 19 ألفاً و870 درهماً، والذي تحصلا عليه عن طريق عملية نصب واحتيال، تمحورت حول توفير فرصة عمل وهمية، بجانب إلزامهما بتعويض مادي وأدبي بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه، إنهما أرسلا له بريداً إلكترونياً، تضمن توفير وظيفة عمل له في إحدى الشركات، وبعدها قاما بإرسال عقد عمل له، وطلبا منه التوقيع عليه، وتحويل مبالغ نقدية لتخليص إجراءات التعاقد مع الشركة.
وتابع: بناء على ذلك، قمت بتحويل مبلغ 19,780 درهماً على دفعتين، بموجب حوالتين، للمشكو عليهما، وعندما بدأت مطالبتهما بتحديد موعد لمباشرتي لمهام عملي في الشركة، شرعا في المماطلة والتهرب مني، ومن ثم عدم الرد على اتصالاتي، الأمر الذي دعاني إلى فتح بلاغ ضدهما.
وعلى الفور، حددت الجهات المعنية هوية المشكو عليهما، ليتم إلقاء القبض عليهما، وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانتهما، وتغريمهما مبلغاً مالياً، مع الأمر بإبعادهما عن الدولة، وإلزامهما بالرسوم القضائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض. أشارت المحكمة إلى أنه طبقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، لافتة إلى أن ثبوت خطأ المشكو عليهما، يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهما، وقد لحق الشاكي من جراء الاستيلاء على أمواله ضرر، يتمثل فيما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى، بعدما خدعاه بوجود وظيفة في إحدى الشركات بالدولة، والمحكمة ترى في مبلغ 3 آلاف درهم، التعويض الجابر لكافة الأضرار.
وعليه، حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليهما بالتضامن، أن يؤديا للشاكي مبلغ 19.780 درهماً، وإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن للشاكي مبلغ 3 آلاف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
قانون
أوضحت المحكمة المدنية، أن البيّن بالأوراق، أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليهما، هو الاستيلاء على أموال الشاكي، البالغة 19.780 درهماً، باستخدامهما طرقاً احتيالية، وتمت إدانتهما بموجب حكم بات، لافتة إلى أن الفعل الذي أدين بموجبه المشكو عليهما، وهو الاستيلاء على المال المملوك للشاكي، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكمالجزائي، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
محكمة أبوظبي تدين 79 متهماً بالاحتيال وغسل الأموال
فتاة في الإمارات ترفع دعوى قضائية ضد شاب لاسترداد نحو 900 ألف دولار
أرسل تعليقك