أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم /3/ لسنة 2017 بشأن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية .
ويأتي هذا المرسوم الذي يضم /24/ مادة .. بعد الاطلاع على أحكام المواد 120 و121 و122 من الدستور والاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له والاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
والاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2000 بشأن إنشاء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وتعديلاته بموجب المرسوم رقم /5/ لسنة 2003 ورقم /3/ لسنة 2008 ورقم /8/ لسنة 2012.
كما جاء بناء على توصية مجلس أمناء المؤسسة للقيام بإصدار مرسوم جديد للمؤسسة يتم بموجبه تأهيلها ووضع الأسس الملائمة لضمان سير العمل فيها بكفاءة وسلاسة وبالسرعة المطلوبة ولتمكينها من القيام بدور رائد وأوسع نطاقا وأكثر فعالية بغية تحقيق أهدافها بنجاح وبدون أي معوقات مما يؤدي أيضا لتعزيز العمل الخيري في الإمارة وتنويع مجالاته وزيادة حجمه
ومنافعه عملا بهدى الدين الإسلامي الحنيف الذي يحض على الإحسان والبر وانفاق الأموال في العديد من وجوه الخير وبذل العون لمستحقيه وعمل الصالحات وأيضا تعزيزا وتكريسا لدور الدولة الريادي ومبادراتها وبرامجها المتعددة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لضحايا الكوارث وتلبية متطلباتهم المعيشية والصحية وغيرها من إحتياجاتهم الضرورية .
ونص المرسوم الأميري الذي سيتم العمل به ويكون نافذا قانونا من تاريخ التوقيع عليه ـ في المادة الثانية على استمرار "مؤسسة حميد بن راشد الخيرية" في مزاولة أعمالها في إمارة
عجمان وبمثابة أنها مؤسسة خيرية أهلية رائدة تعمل وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وفي الإمارة في مجالات توفير العون لمستحقيه وإنفاق الأموال في أعمال البر والإحسان المتنوعة من مقرها الرئيسي في مدينة عجمان ومن أي فروع أو مكاتب تابعة لها أو متعاونة معها خارج المدينة متى كان ذلك ضروريا وملائما لتحقيق أهدافها الخيرية والإنسانية .
وحدد المرسوم في مادته الثالثة الوضع القانوني للمؤسسة والتي تعمل تحت الرعاية الشخصية المباشرة من مؤسسها صاحب السمو حاكم عجمان وتلتزم في كافة الأوقات بتوجيهاته وبأحكام هذا المرسوم واللوائح الداخلية الصادرة بموجبه والقرارات التي يصدرها مجلس أمناء المؤسسة من وقت لآخر وبموجب أحكام هذا المرسوم تكون للمؤسسة شخصية إعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة بها وعنوان لمقرها الرئيسي يوضع على كافة أوراقها الرسمية ولها بهذه الصفة الصلاحية والأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة
أعمالها وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها بما في ذلك وبدون حصر حق القيام بإبرام وتنفيذ العقود والاتفاقيات باسم المؤسسة والتصرف في أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بسائر أنواع التصرفات القانونية وفقا للقوانين السائدة في الدولة مع التقيد في كل ذلك بأي أحكام أو إجراءات مالية أو محاسبية يصدرها مجلس أمناء المؤسسة من وقت لآخر ويجوز للمؤسسة أن تقاضي كمدعية وأن تقاضى كمدعى عليها باسمها وبصفتها الاعتبارية .
وتناولت المادة الرابعة مجموعة من الأهداف التي تلبي احتياجات العون والتكافل وتقديم المساعدات المالية والمعنوية للمحتاجين والمستحقين ما استطاعت لذلك سبيلا خصوصا للمحتاجين الذين لا تصل إليهم المساعدات الاجتماعية التي تقوم الدولة بتوزيعها مع الإهتمام وعلى وجه الخصوص بوجوه البر والإحسان ومنها رعاية الأيتام عن طريق السعي وبقدر الإمكان لتوفير
كفيل لكل يتيم لمقابلة إحتياجاته المعيشية والتعليمية والعمل على تدريبهم في عدة مجالات لضمان إعتمادهم على أنفسهم في المستقبل ودعم ومساعدة الأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين في الامارة من خلال استغلال أموال الزكاة والوصايا والصدقات والهبات لسداد مصاريف سكنهم وتوفير احتياجاتهم من كهرباء وماء وصرف صحي وما يماثلها من نفقات ضرورية .
كما تضمنت الأهداف أيضا توفير المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وعاجزين عن العمل وأرامل ومطلقات ومحتاجات للمعونة وتأمين الرسوم الدراسية كليا أو جزئيا وإستقطاب وإستجلاب وتقديم المنح والمساعدات الأخرى للطلاب النابغين أوالمتفوقين من اليتامى وأبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود لتمكينهم من مواصلة وإكمال تعليمهم في كافة المراحل التعليمية حتى الجامعية وتوفير البرامج التدريبية لصقل مواهب وامكانيات ذوي المقدرات الحرفية والفنية منهم ومساعدة المحتاجين من المرضى في سداد نفقات علاجهم وتوفير الكساء والغذاء والأدوية ومواد الإغاثة الأخرى لمن نزلت بهم كوارث للحد من تداعيات وآثار تلك الكوارث عليهم ومساعدتهم بقدر الإمكان للتغلب على المصاعب والأزمات التي لحقت بهم .
واشتملت الأهداف كذلك طباعة المصاحف وكتب علوم القرآن المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة والقيام بترجمتها باللغات المختلفة وإقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الإمارة والإرتقاء بمستوى المحفظين والحفاظ فيها والسعي منفردة أو مع مؤسسات القرآن الكريم الأخرى في الدولة لإقامة المسابقات المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وترتيله وتحفيز وتكريم الحفاظ
والمحفظين المتميزين ووضع البرامج والأنشطة الأخرى لخدمة كتاب الله ونشر الدراسات والعلوم والبحوث المرتبطة به بشرط أن تكون معتمدة من الجهات المختصة بالدولة والمساهمة مع الجمعيات التي تعمل في مجال نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتنمية الوعي الديني وذلك عن طريق طباعة وتوزيع المصاحف وكتب الفقه الإسلامي المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة وترجمتها باللغات المختلفة وإقامة وإدارة مراكز تحفيظ القرآن وإقامة الندوات العلمية والمسابقات الدينية خلال المناسبات الدينية المتنوعة وبناء أو المساهمة في بناء المساجد وصيانتها وتوفير المساعدات لتأدية فريضة الحج لغير القادرين على نفقاتها وتنمية واستثمار أموال الأوقاف التابعة للمؤسسة والمساهمة في دعم الأوقاف الخيرية التي عجز أصحابها عن تكملتها والاستمرار في تطويرها وصيانتها بغية تحقيق المقاصد الشرعية منها في خدمة مجتمع الإمارة .
وتطرق المرسوم الأميري إلى وسائل تحقيق أهداف المؤسسة من خلال القيام بدراسات اجتماعية من وقت لآخر لاستقصاء حالات الفقراء والمحتاجين لعون المؤسسة وحصرها وتلقي مقترحات المواطنين والمقيمين بشأن حالات الاحتياج المستحقة وخاصة حالات المتعففين عن السؤال والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومع الجامعات والمدارس والمستشفيات في
القطاعين العام والخاص بشأن تلبية المتطلبات والاحتياجات الخيرية والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المماثلة في مشاريع مشتركة تحقق أهداف أعمال البر والإحسان التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة والعمل المستمر على زيادة مقدرات وإمكانيات المؤسسة عن طريق إستقطاب وجلب التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يوافق عليها مجلس أمنائها
وإستثمارها في مشاريع مأمونة النتائج وتلقي وحفظ المواد العينية التي يتبرع بها المحسنون من كساء ومواد غذائية وغيرها خاصة في المواسم المناسبة لذلك كشهر رمضان والعيدين وفصل الشتاء وتولي توزيعها وتوصيلها فعليا للمحتاجين المستحقين لها .
كما شملت الوسائل إقامة ورش العمل والمراكز لتدريب اليتامى وأبناء الفقراء أو غيرهم من الأشخاص المحتاجين للعون أو ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لضمان اكتفائهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم بقدر ما قد يكون ذلك ممكنا عمليا بحسب حالاتهم وإقامة الأسواق الخيرية لتلقي المساعدات المتنوعة للمحتاجين لها وتسويق منتجات ورش العمل والمراكز التدريبية وتشجيع العمل الخيري عن طريق القيام بدور الوسيط بين المحسنين والمستحقين وإنشاء علاقات تعارف مباشرة بين الطرفين وخاصة في مجالات كفالة اليتامى وعلاج المرضي المحتاجين والالتزام برسوم الدراسة والتدريب لأبناء الفقراء والمساكين مع متابعة تنمية هذه العلاقات وتقديم النصح والمساعدة لضمان استمرارها وبفعالية أو أي وسائل أخرى تقتضيها مصلحة أعمال المؤسسة وأهدافها الخيرية وحسبما يقررها مجلس الأمناء من وقت لآخر .
وحدد المرسوم الأميري في مادته السادسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة على أن يقوم المدير العام في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة متضمنا الوحدات الرئيسية والمراكز والمكاتب المتخصصة التابعة لها أو التي تتولى المؤسسة الإشراف عليها أو إدارتها كليا أو جزئيا والشعب الفرعية التابعة للوحدات الرئيسية المذكورة والاختصاصات والصلاحيات الملائمة لكل منها كل على حده وعرض مشروع الهيكل التنظيمي المذكور على مجلس الأمناء لاعتماده .
وخول المرسوم وبقرار من من مجلس الأمناء إنشاء أي مركز أو مكتب متخصص في واحد أو أكثر من مجالات عمل المؤسسة المذكورة ضمن أهدافها وبحيث يقوم المركز المعني بمزاولة أعماله ونشاطاته التخصصية تحت مظلة المؤسسة أو تحت إشرافها كليا أو جزئيا ويجب أن يتضمن قرار مجلس الأمناء بإنشاء المركز أو المكتب المتخصص المعني الأحكام التفصيلية التي تنظم وسائل وإجراءات تصريف العلاقات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز أو المكتب المتخصص المعني وضمان توافر التنسيق الملائم في كافة الأوقات ما بين المقر الرئيسي للمؤسسة والمركز أو المكتب المتخصص المعني وإلتزام الأخير برفع تقارير دورية إلى مجلس أمناء المؤسسة بشأن الأعمال والمشاريع والبرامج التي ينفذها وأن تكون تلك التقارير الدورية
مصحوبة بكافة المعلومات والبيانات المالية وخلافها حسبما قد يطلبها المدير العام للمؤسسة من وقت لآخر من المركز أو المكتب المعني ويجوز لرئيس مجلس الأمناء دعوة أي شخص قيادي تابع لأي من المراكز أو المكاتب المتخصصة لحضور أي اجتماع من اجتماعات مجلس الأمناء وذلك للمشاركة في المداولات أو الاستئناس برأيه بشأن أي مسألة مطروحة أمام مجلس الأمناء تتعلق بالمركز أو المكتب المتخصص الذي يمثله بشرط ألا يكون لممثل المركز أو المكتب المتخصص المعني صوت معدود عند اتخاذ قرارات مجلس الأمناء .
ونص المرسوم الأميري في المادة الثامنة منه على أن يكون مجلس أمناء المؤسسة هو السلطة العليا فيها والمفوض بإدارة أعمالها والإشراف على جميع أعمالها ونشاطاتها الأخرى ويتم تشكيل مجلس الأمناء بمرسوم أميري يصدره راعي المؤسسة من رئيس للمجلس وعدد من الأعضاء لا يزيد عن خمسة أعضاء ولمدة أربع سنوات ويجوز لراعي المؤسسة إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو تعيين أي شخص يراه ملائما لشغل أي منصب يخلو لأي سبب من الأسباب أثناء دورة المجلس على أن يتولى مجلس الأمناء وعلى وجه الخصوص إدارة المؤسسة والإشراف على تأديتها لأعمالها ونشاطاتها والتصرف في أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك أعمال نظارة أوقاف المؤسسة والعمل على صيانتها وتطويرها لضمان استمراريتها وزيادة عائداتها وإصدار القرارات واللوائح الداخلية للمؤسسة بغرض تصريف شئونها الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان حسن سير أعمالها بسلاسة وكفاءة عالية وإصدار القرارات بشأن قبول التبرعات والأوقاف وغير ذلك من الأموال النقدية والعينية المقدمة للمؤسسة ورفع التوصيات لراعيها بشأن مبررات إضافتها لأموال المؤسسة أو لضمها قانونيا لأوقافها بموجب ملحق يصدره راعي المؤسسة ويضاف إلى هذا المرسوم .
كما تضمنت صلاحيات مجلس الأمناء إعتماد خطة العمل السنوية للمؤسسة المتضمنة مشروعاتها وبرامجها وفعالياتها الأخرى في السنة المالية المقبلة والوسائل الواحب إتباعها لضمان تنفيذها بنجاح وعلى وجه الخصوص إصدار القرارات المناسبة بشأن أي إستثمار لأموال المؤسسة النقدية أو العينية سواء منفردة أو بالمساهمة مع أي طرف ثالث أو أطراف آخرين في أي مشروع تجاري مجد إقتصاديا وفنيا أو ذي عائد سريع ومأمون النتائج وإصدار الموافقة على أي قرض تطلبه المؤسسة من أي مصرف أو جهة تمويل أخرى لتمويل أي مشروع أو لتطوير أي وقف تابع للمؤسسة أو للمشاركة في أي مشروع إستثماري تقوم به المؤسسة منفردة أو مع الغير ومناقشة التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ومشروع الحسابات الختامية لها في السنة المنصرمة ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة في السنة المقبلة وذلك تمهيدا لرفعها إلى راعي المؤسسة لأخذ توجيهاته بشأنها قبل اعتمادها بصفة نهائية وتعيين المدير العام للمؤسسة والموظفين القياديين فيها بالتشاور مع راعي المؤسسة وتحديد صلاحياتهم ومكافآتهم وغير ذلك من شروط خدمتهم وإصدار القرارات بعزل أو قبول استقالة أي منهم وعلى مجلس الأمناء أن يقوم في أول اجتماع له بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم باختيار أحد أعضاء المجلس ليكون نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه ويجوز لمجلس الأمناء إعادة تعيين أو إستبدال نائب رئيس المجلس متى رأى ذلك ضروريا وتزول صفة العضوية عن عضو مجلس الأمناء في حال وفاته او استقالته أو عزله من قبل راعي المؤسسة بناء على توصية خطية من مجلس الأمناء .
وحدد المرسوم في بقية مواده إجتماعات مجلس الأمناء وصلاحيات رئيس مجلس الأمناء ونائبه ومنها تمثيل المؤسسة أمام راعيها وأمام الغير بما في ذلك الجهات القضائية والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة ويجوز لرئيس مجلس الأمناء أن ينيب عنه أي شخص يراه ملائما لتمثيله أو لتمثيل المؤسسة قانونيا ورئاسة جلسات مجلس الأمناء وتوقيع القرارات التي يتخذها المجلس والإشراف العام على سير أعمال المؤسسة وفقا للسياسات المعتمدة من راعي المؤسسة وأحكام هذا المرسوم واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية السارية في المؤسسة وفقا للقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء من وقت لآخر والبت في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل وأن يقوم بعرض القرارات التي قام باتخاذها في تلك المسائل المستعجلة على مجلس الأمناء في أول اجتماع تال للمجلس للتصديق عليها او لاتخاذ القرارات الأخرى المناسبة بشأنها .
ويمارس نائب رئيس مجلس الأمناء مجموعة من الصلاحيات من بينها مساعدة رئيس المجلس في تأدية المهام المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية السارية في المؤسسة متى طلب منه رئيس مجلس الأمناء تلك المساعدة والنيابة عن رئيس المجلس وممارسة جميع صلاحياته عند غيابه وتأدية أية مهام خاصة يكلفه بها مجلس الأمناء بقرار يصدره خطيا في هذا الشأن .
كما حدد المرسوم أيضا تعيين المدير العام للمؤسسة وصلاحياته والجهاز الإداري التنفيذي للمؤسسة والسنة المالية لها وأموالها وحساباتها وحسابها المصرفي وتدقيق حساباتها وتوزيع الريع السنوي وإعفاء المؤسسة من الضرائب والرسوم وحظر تضارب المصلحة والقرارات واللوائح الداخلية للمؤسسة والقانون الحاكم للمؤسسة وحل المؤسسة .
وألغى المرسوم الأميري إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم .. المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2000 بشان إنشاء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وتعديلاته بموجب المرسوم الأميري رقم /5/ لسنة 2003 ورقم /3/ لسنة 2008 ورقم /8/ لسنة 2012 وذلك بدون مساس بصحة ونفاذ أي قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وفقا لأحكام المراسيم الملغية بموجب أحكام هذه المادة ويستمر العمل باللوائح والأنظمة الداخلية السارية لدى المؤسسة في وقت نفاذ هذا المرسوم إلى حين إصدار اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية الجديدة للمؤسسة وفقا لأحكام هذا المرسوم الأميري .
وينشر هذا المرسوم الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصها .
أرسل تعليقك