دبي ـــ صوت الإمارات
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن السلطة القضائية في الإمارة، بهدف تنظيم العمل القضائي،
وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وفصلها عن السلطات الأخرى، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وكذا ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.
ونص القانون رقم (13) لسنة 2016، ضمن مبادئه العامة، على أن "القضاء عنوان لإحقاق الحق، ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وإن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات".
ونص على أن "القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع،
ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة".
ولا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية، في ما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقاً للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانوناً.
وتطبق أحكام هذا القانون على "المجلس القضائي" في دبي، ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، يتم اختيارهم بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز، والنائب العام لإمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحاكم الابتدائية، ومدير إدارة التفتيش القضائي.
ويختص "المجلس القضائي" في دبي - حسب القانون - باختصاصات ومهام عدة، من بينها وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية، وإبداء الرأي فيها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
أرسل تعليقك