دبي - صوت الإمارات
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن استخدام الكاميرات الأمنية في توثيق مهام مُنتسِبي شرطة دبي، بما في ذلك الضباط ،وصف الضّباط والأفراد من العامِلين في الشرطة.
ويهدف القرار إلى رفع مستوى جودة خدمات شرطة دبي، وتطوير أداء منتسبيها، وتعزيز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع وترسيخ شعورهم بالأمن والأمان، والمحافظة على حقوقهم عند تعاملهم مع المُنتسِبين، والوقوف على سلوك أفراد الشرطة عند تعامُلِهم مع أفراد المُجتمع، والتحقُّق من المُمارسات المنسوبة إليهم، وتأكيد مبدأ الشفافية، والمُساهمة في إثبات الجرائم.
ووفقاً للقرار، يكون لشُرطة دبي استخدام الكاميرة الأمنيّة في الأماكن العامة بإمارة دبي لتوثيق الاختصاصات المنوطة بها بمُوجب التشريعات السارية، ومن بينها ضبط المخالفات المُروريّة، والتحقُّق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من مُنتسِبيها.
التزامات المُنتسِب
وتضمن القرار عدداً من الالتزامات المفروضة على المُنتسِب المُكلف باستخدام الكاميرا الأمنيّة أو المُخول بالاطلاع على مُحتوى التسجيلات، وتشمل الالتزام بالتشريعات السارية، وعلى وجه الخُصوص التشريعات التي تمنع انتهاك حُرمة الأشخاص أو خُصوصِيتهم، وعدم تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي تسجيلات إلا بموافقة كتابية مُسبقة من سُلطة البحث والتحري في شُرطة دبي أو السلطة القضائية المُختصّة، والمُحافظة على سرية مُحتويات التسجيلات، وعدم استخدام الكاميرا الأمنيّة إلا في الأغراض المُخصصة لها، وتسليم ذاكرة الكاميرة الأمنية للإدارة المعنية بشُرطة دبي في المواعيد المُحدّدة من قِبلِها في هذا الشأن، وكذلك منع استخدام أجهزتِه الشخصيّة في غير المهام والمسؤوليّات المنوطة به، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي.
مُحتوى التسجيلات
ووفقاً للقرار، يكون لمُحتوى التسجيلات الحجية على الكافة، ما لم يثبُت لسُلطة البحث والتحري بشُرطة دبي أو للسُّلطة القضائيّة المُختصّة خلاف ذلك، وتُعتبر التسجيلات سرية، ولا يجوز لمُنتسِب الشرطة استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمية أو بناءً على مُوافقة مُسبقة من سُلطة البحث والتحري بشُرطة دبي أو السُّلطة القضائيّة المُختصّة.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، يُجازى تأديبيّاً، وفقاً للتشريعات السارية، المُنتسِب للشرطة الذي يرتكب أي مُخالفة لأحكام القرار رقم 14 لسنة 2020، والقرارات الصّادرة بمُوجبِه. ويُصدِر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وقـــــــــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :
محمد بن راشد يعلن أن المريخ أمامنا والوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت
محمد بن راشد يُصدر مرسومًا بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح
أرسل تعليقك