رأس الخيمة – صوت الإمارات
أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية في الإمارة. ونص القانون على أن لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات التجارية المصرح لها بإجراء الحملات الترويجية والعروض الخاصة والاطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة أو إثبات لأفعال تقع مخالفة للأحكام المقررة وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة درهم - 500 درهم - ولا تزيد عن مائة ألف درهم - 100.000 درهم - وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة كما يحق للدائرة اتخاذ التدابير الآتية، الإنذار، الغلق، المصادرة.
وتضمنت المادة الثالثة من القانون أنه يجب على من يرغب القيام بحملة ترويجية أو تقديم عروض خاصة الحصول على تصريح يسمح له بمباشرتها من القسم المختص في الدائرة قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المقرر لبدء الحملة أو العرض.. ويشترط للحصول على تصريح لإجراء حملة ترويجية أو عرض خاص أن يكون لدى منظم الحملة أو العرض الخاص رخصة تجارية سارية المفعول في الإمارة وتقديم طلب التصريح على النموذج المعد لذلك لدى القسم المختص وسداد الرسوم المقررة، وفقا لجدول الرسوم المعتمد. ويصدر رئيس المجلس التنفيذي للإمارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، ويسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة.
أرسل تعليقك