دبي - صوت الإمارات
تسبب تهور وتجاوز مركبة تقودها فتاة قاصر للإشارة الضوئية الحمراء، في وقوع حادث مروري متوسط، أسفر عن إصابة رجل وامرأة كانا في المركبة المقابلة، الأمر الذي أدى إلى إدانة الفتاة أمام المحكمة الجزائية ومن ثم إلزام والدها كونه ولي امرها، بدفع تعويضات للمصابين أمام المحكمة المدنية.
وتفصيلاً، فقد رفع شاب وفتاة دعوى قضية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالبان فيها بالزام فتاة قاصر بأن تؤدي لهما مبلغ وقدرة 50 ألف درهم، كتعويض جابر للأضرار التي لحقت بهما جراء الحادث المروري وكذلك إلزامها بالرسوم والمصروفات.
وقالا شارحين لدعواهما أنه وأثناء قيادة المشكو عليها المركبة، تجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء وتسببت بوقوع حادث مروري تمثل في الاصطدام بمركبة الشاكي الأول وهو رفقته الشاكية الثانية مما نتج عن الحادث إصابة الشاكيين بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية، وتحرر عن تلك الواقعة دعوى جزائية، وصدر الحكم فيها بتغريم المشكو عليها مبلغ 5 آلاف درهم.
وقد تضرر الشاكيان من جراء الحادث المروري من المشكو عليها بأضرار مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا لإقامة دعواهما بالطلبات سالفة البيان، حيث أرفق الشاكيين سنداً لدعواهما صورة ضوئية من الحكم الجزائي وتقارير طبية.
وفي التحضير عبر تقنية الإتصال المرئي أنظمة حضور الجلسات عن بعد حضر الشاكيين وقدما طلباً بتصحيح شكل الدعوى كون المشكو عليها قاصر وتقديمها ضد والدها وليها الطبيعي وسددا رسم التصحيح كما حضرت المشكو عليها ومعها والدها والذي قدم مذكرة جوابية طلبت فيها إدخال خصم جديد ( شركة التأمين) وسدد رسم الإدخال ودفع بعدم إختصاص المحكمة وإنعقاد الإختصاص للجنة تسوية وحل نزاعات التأمين كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأيضاً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وقدم صورة ضوئية لملكية المركبة المتسببة في الحادث المروري من نوع شفروليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق وجود خطأ صادر من إبنة المشكو عليه ثابتاً وفقاً لما هو مبين، وقد ألحق ذلك الخطأ بالشاكيين أضراراً مادية تمثلت بالآلام التي أصابتهما جراء الحادث المروري، بالإضافة إلى ما أصابهما في شعورهما من حزن وأسى وألم نفسي، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكيين عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ إبنة المشكو علي.
وأضافت المحكمة : أن الثابت لها من مطالعة ملكية المركبة المتسببة والتي من نوع شفروليه والمملوكة لإبنة المشكو عليه مؤمنة لدى الخصم المدخل، وأن الحادث قد وقع أثناء سريان العقد وبذلك ينشأ التزام على الشركة المدخلة بتحمل مبلغ التعويض المحكوم به ضد المشكو عليه ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الخصم.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بصفته الولي الطبيعي لإبنته بأن يؤدي للشاكي الأول مبلغ 20.000 درهم والشاكية عليها الثانية مبلغ 10.000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، ليصل اجمالي المبلغ إلى 30 ألف درهم، ثانياً بإلزام الخصم المدخل (شركة التأمين) بأن يؤدي للمشكو عليه ما عسى أن يؤدي للشاكين من مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أرسل تعليقك