أبوظبي – صوت الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً في شأن مكافحة الغش التجاري. ووفق القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري.
ويعاقب القانون الذي تسري أحكامه على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكامه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
أرسل تعليقك