أبوظبي ـ صوت الامارات
أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده، "وجوب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض، سواء كانت جناية أو جنحة، وأيًا كانت العقوبة المقضى بها"، مبينة أن "المشرع أقر ذلك حفاظًا على القيم والأخلاق والآداب العامة، وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم". ونقضت المحكمة العليا، حكمًا أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بمعاقبة متهم، حرّض سيدة على الدعارة، من دون القضاء بإبعاده عن الدولة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة العليا مخالفًا للقانون.
وأحالت النيابة العامة متهمًا إلى المحاكمة الجزائية، إذ أتلف مالًا منقولًا، مملوكًا لأنثى، وحرضها على ارتكاب الدعارة بأن طلب منها تمكينه من الزنا، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول والحكم بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر عن التهمة الأولى وتغريمه 2000 درهم عن التهمة الثانية، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض.
وذكرت النيابة العامة في طعنها أن "حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بإدانة المتهم عن تهمة ارتكاب تحريض أنثى على ارتكاب الدعارة، وهي من جرائم العرض، ولكونه أجنبيًا، لم تحكم المحكمة بإبعاده عن الدولة".
ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، مؤيدة طعن النيابة، موضحة أنه من المقرر قانونًا ضمن قانون العقوبات على أنه "إذ حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض"، ما مفاده أن القانون أوجب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض، سواء كانت جناية أو جنحة، وأيًا كانت العقوبة المقضى بها، ذلك أن المشرّع سعى من وراء ذلك للحفاظ على القيم والأخلاق والآداب العامة وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم، فالعبرة بوجوب الحكم بالإبعاد هي بوصفها من الجرائم الواقعة على العرض.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم، وهو أجنبي عن جريمة ارتكاب التحريض على الدعارة، وهي من الجرائم الواقعة على العرض دون أن يقضى بإبعاده عن الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي في محله، ما يتعين نقض حكم الاستئناف نقضًا جزئيًا، مع التصدي للفصل فيه إعمالًا لنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
أرسل تعليقك