أبو ظبي - سعيد المهيري
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قانونًا بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة، ويهدف القانون رقم (4) لسنة 2017 إلى تحديد الإطار العام لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية ويشمل ذلك إعداد واعتماد وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة، وإعداد ورفع التقارير والبيانات المالية والتشغيلية عن كافة المعاملات المالية للحكومة، وإدارة واستخدام الموارد المالية والمادية المتاحة بكفاءة وبشكل اقتصادي وفعال ووفق مؤشرات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي،
وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وأوجه الرقابة المطلوبة لإدارة الموارد المالية والأصول والممتلكات الحكومية وفق إجراءات واضحة وشفافة، ووضع الإجراءات المالية والمحاسبية المُثلى الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية بغرض تنظيم وتوحيد المعالجات المحاسبية والمالية ورفع التقرير عنها بموجب بيان مالي موحد، ووضع الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المنظومة المالية الحكومية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية، والعمل على تطوير إدارة الأداء المالي كمنظومة حكومية متكاملة وتحسين كفاءة النظام المالي في تحقيق معدلات إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والعمل على إدارة المخاطر المالية، تحقيق التكامل الشمولي بين إطار ومؤشرات السياسة المالية للحكومة وآليات تخصيص الموارد المالية المتاحة من خلال الإنفاق الحكومي متوسط الأجل لتحقيق نتائج مؤثرة وإيجابية للمجتمع.
وعن نطاق التطبيق، فقد نص القانون على أن تسري أحكامه على كافة الجهات الحكومية، وذلك بغض النظر عن أنظمتها المالية والإدارية المستقلة والشركات الحكومية التي تـُمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة، باستثناء الجهات المستقلة التي تعمل على أساس تجاري ويطبق بشأنها بعض الأحكام المحددة حصراً في هذا القانون، كما أن للمجلس التنفيذي استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية المشار إليها من كل أو بعض أحكام هذا القانون، وبحسب القانون تلتزم كافة الجهات الحكومية، بإعداد مشروع موازناتها السنوية وفق القواعد الصادرة عن دائرة المالية المركزية، واستخدام الاعتمادات المصدقة في موازناتها وفقاً للتشريعات المقررة وحسب الأغراض المخصصة لها، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء ذات الصلة بأنشطتها وأعمالها، وتنمية وتنويع الإيرادات ضمن إطار التشريعات التي تنظمها، واستخدام نظام إدارة الموارد الحكومية والتقنيات المرتبطة به ودليل الحسابات الموحد وحساب الخزينة الموحد وتطبيق القواعد والسياسات المحاسبية والإجراءات التي تحددها الدائرة وبما يضمن تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المالية الحكومية، إلى جانب تقديم البيانات والمعلومات والتقارير المالية والمستندات والوثائق التي تطلبها دائرة المالية المركزية خلال السنة المالية، وإعداد القوائم المالية نهاية العام وفق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل دائرة المالية المركزية، وإعداد دليل بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية وبما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها، وإدارة الأصول الثابتة التي تمتلكها بكفاءة وفاعلية وفق سياسة إدارة الأصول الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية ودليل سياسات الأصول والممتلكات الحكومية، ورفع الموضوعات ذات الأثر المالي إلى الدائرة للدراسة وإبداء الرأي فيها وذلك قبل العرض على المجلس ومنها أية أمور ذات صلة بتطوير الأنظمة التقنية وتأثيرها على نظام إدارة الموارد الحكومية.
وتلتزم دائرة المالية المركزية بإعداد الموازنة العامة عن السنة المالية المقبلة بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات والشركات الحكومية، على أن تقوم برفعها إلى المجلس التنفيذي في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وتعتمد الموازنة العامة بقانون، متضمنة أهداف وآليات وجوهر السياسة المالية للحكومة ومؤشرات الأداء ذات الصلة بتحقيق الأهداف التنموية، ومنها ترشيد وضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات الحكومية.
وأوجب القانون على المعنيين بالموازنة العامة في الحكومة عند إعدادها وتنفيذها مراعاة تضمين جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات التقديرية المتوقع إنفاقها بجميع الجهات الحكومية خلال السنة المالية، بما فيها الموازنات الملحقة أو الموازنات المستقلة التي تصدر بقانون أو أي تشريع آخر يتعلق بالجهات الحكومية التي لها نظام مالي خاص بها، وتطبيق موازنة الأداء من خلال ربط موازنة الجهات الحكومية بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات المالية عند الإعداد والدراسة والتحليل والتنفيذ، والالتزام بمبدأ سنوية الموازنة والتقيد بالمخصصات المدرجة في مشروع الموازنة بالتفاصيل التي أعدت على أساسها، وعدم ترحيل الفائض في الموازنة للسنة المقبلة، واستخدام اعتمادات الموازنة في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز الارتباط بأي مصروف دون توفير الاعتماد المالي له، وعدم استخدام الوفر الموجود في مخصصات أحد بنود الموازنة، لا يعني بالضرورة استخدامه في أغراض غير تلك التي أدرجت المخصصات من أجلها، وتخصيص الإيرادات الحكومية المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة المالية المعنية، وذلك وفقاً لأهداف وأولويات الحكومة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية مصروف بعينه، وعدم جواز إجراء مناقلات مالية من المخصصات التي يصدر بها قرار خاص من المجلس التنفيذي، والالتزام بتحقيق معايير ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
ويصدر رئيس دائرة المالية المركزية خلال النصف الأول من كل سنة مالية، تعميماً لكافة الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة المعنية بإعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة ، يحدد فيه المنهجية والآلية والتعليمات والإجراءات الواجب مراعاتها والتقيد بها عند إعداد مقترحات الموازنات السنوية، وتلتزم الجهات والشركات الحكومية والجهات المستقلة بالمواعيد التي تحددها الدائرة، في تقديم مقترحات موازناتها السنوية، وفي حال تأخر أي جهة عن تقديم مقترحاتها في الموعد المحدد، فإن دائرة المالية المركزية تتولى دراسة وإعداد موازنتها، وفق القواعد والأسس المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم كافة الجهات الحكومية بإعداد موازنة مشاريعها الرأسمالية الجديدة، وتحديد احتياجاتها التمويلية للمشاريع المستمرة خلال السنة المالية المقبلة، وفق القواعد التي تحددها الدائرة سنوياً.
ويتم منح واعتماد الدعم الحكومي سنوياً من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي، وفي حالة عدم المصادقة على الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، تتولى الدائرة إجازة الصرف من الموازنة العامة، وفق قواعد الصرف المعمول بها، على أن تقوم بإصدار التعليمات اللازمة لذلك، ووفقاً للقانون، تلتزم الجهات المستقلة بتقديم موازناتها التشغيلية والرأسمالية وفق سياسة الموازنة العامة، والتي تحددها الدائرة في المواعيد التي يتم العمل بها سنوياً، وتقديم القوائم المالية الموحدة والمعتمدة من المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية وفي موعد أقصاه قبل نهاية النصف الأول من السنة المالية اللاحقة، وتقديم تقارير الأداء المالي الربع سنوي عن الجهة للدائرة، وفي المواعيد التي تحددها الدائرة مع أي بيانات أو تقارير إضافية تطلبها الدائرة، وربط النظام المالي الإلكتروني للجهة بنظام إدارة الموارد الحكومية في الدائرة، وذلك لتفعيل عملية إدارة البيانات والتقارير المالية للحكومة.
وبحسب القانون، فلا يجوز استحداث أو تعديل أي نوع من الإيرادات العامة إلا بموافقة حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية استحداث وتعديل تلك الإيرادات، وتقوم الجهات الحكومية بتقدير إيراداتها المتوقعة مصحوبة ببيان الأسس التي بني عليها التقدير، وتقديمها للدائرة لدراستها ومناقشتها، ثم إدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة للحكومة، وتقدّم الجهات الحكومية التي يكون في إيراداتها مستحقات لجهات أخرى، موازناتها التقديرية للإيرادات بعد خصم تلك الاستحقاقات، وتلتزم دائرة المالية المركزية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمستقلة، بدراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي قبل إصدار قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس بفرض أو تعديل الضرائب والرسوم والسلع والمواد والخدمات والأعمال أو الإعفاء منها.
وتقوم الدائرة، بموجب أحكام هذا القانون، بإعداد «دليل تسعير الخدمات الحكومية»، والذي يُعد أساساً لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، وبحسب القانون، فيجب أن تكون النفقات العامة المخصصة للجهة الحكومية، مرتبطة بالأهداف والبرامج والأنشطة الرئيسة المحددة لها، ويتعين على الجهات الحكومية التقيد بتطبيق الإجراءات والصلاحيات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى السارية في مجال استخدام وإنفاق الأموال العامة، وتُصرف الرواتب والأجور والمزايا والمعاشات وأي مكافآت أو تعويضات للموظفين بالجهات الحكومية أو المتعاقدين معها، وذلك وفق التشريعات السارية في الإمارة، وتطبّق التشريعات السارية في الإمارة بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات على أعمال وإجراءات شراء السلع والمواد وتجهيز الخدمات والأعمال وتخزينها في المستودعات، وبناءً على اقتراح دائرة المالية المركزية، يصدر المجلس التنفيذي، وبقرار منه، اللائحة التنفيذية، ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل في ما يخصه، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك