أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (18) لعام 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لعام 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لاسيما للمنتسبات العسكريات العاملات في دبي من خلال الاهتمام بهن وبأطفالهن، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات الموارد البشرية المعمول بها عالميًا.
ونصّ القانون الجديد على أنه يُستبدل بنصوص المواد (88)، (107) و(122) من القانون الأصلي، نصوص جديدة تشمل أنواع الإجازات، أجازة الأمومة والوضع والرعاية واستراحة الرضاعة، والأجازة المستحقة للمنتسب أو المنتسبة خلال فترة الاختبار.
وحدّدت المادة (88) أنواع الإجازات التي يمكن منحها للمنتسبين وفقًا لأحكام هذا القانون، وتشمل: الإجازات السنوية، والمرضية، والأمومة والوضع والرعاية، وأجازة الأبوة، والحداد، والعدة، والحج، والأجازة الاستثنائية، والدراسية، كما تتضمن: الأجازة بدون راتب، والإدارية، والعارضة، فيما نصّت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للمنتسب وتحت طائلة المسؤولية التأديبية أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المُرخّص له بها.
أجازة الأمومة
وعنيت المادة (107) من القانون بالمنتسبات إذ شملت أجازة الأمومة والوضع والرعاية إضافة إلى استراحة الرضاعة، ونصّت المادة على استحقاق المنتسبة أجازة أمومة براتب شامل لمدة 90 يومًا، تبدأ من تاريخ الولادة، ويجوز للمنتسبة طلب بدء هذه الأجازة قبل 30 يومًا على الأكثر من التاريخ المُتوقّع للولادة، شريطة أن تكون المُدّة مُتّصلة، ويجوز للجنة الطبية تأجيل أجازة الأمومة بشكل كامل أو جُزئي في حالات طبية خاصة مُتعلّقة بالمولود، لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق المنتسبة لهذه الأجازة، كما يجوز الجمع بين أجازة الأمومة وأي أجازة أخرى مُقرّرة بموجب هذا القانون، وبحد أقصى 120 يومًا من بداية أجازة الأمومة، وفي حال وفاة المولود أثناء أجازة الأمومة، فإن هذه الأجازة تنتهي اعتبارًا من تاريخ الوفاة، وتُمنح المنتسبة في هذه الحالة أجازة وضع تُعادِل المُدّة المُتبقّية لمُدّة 60 يومًا من تاريخ الولادة أو أجازة الحداد أيّهما أطول.
الوضع والرعاية
وبحسب القانون، تستحق المنتسبة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع 24 من حملها أجازة مرضية، تتحدّد مُدّتها بناءً على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحها أجازة وضع لمُدّة 60 يومًا إذا أنجبت طفلًا ميّتًا أو إذا أجهضت جنينها بعد بدء الأسبوع 24 وذلك بناءً على موافقة اللجنة الطبية.
وتُمنح المنتسبة التي تضع مولودًا من ذوي الإعاقة، أجازة رعاية براتب إجمالي تبدأ من تاريخ انتهاء أجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، وبموافقة اللجنة الطبية، ويجوز للمدير العام أو من يُفوّضه وبعد موافقة اللجنة الطبية تمديد مُدّة الأجازة لمُدّة لا تزيد على 6 أشهر في كل مرة، وحتى يبلغ الوليد عامه الثالث.
استراحة الرضاعة
ونصّ القانون على أنه تستحق المنتسبة استراحة لمُدّة ساعتين يوميًا مدفوعة الراتب لإرضاع وليدها والعناية به، وتُمنح هذه الاستراحة سواءً عند بدء ساعات الدوام الرسمي أو قبل انتهائها، وذلك بعد انتهاء أجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، ولا تستحق المنتسبة استراحة الرضاعة خلال شهر رمضان المُبارك، ما لم تكن تعمل وفق نظام المُناوبات. وفي حال اجتماع استراحة الرضاعة مع أي استئذان لمغادرة مقر العمل، فإنه لا يجوز أن تقل عدد ساعات العمل الرسمي للمنتسبة عن خمس ساعات، وإلا اعتبر هذا اليوم أجازة سنوية، وفي حال عدم وجود رصيد للمنتسبة من الأجازة السنوية، فيُعتبر هذا اليوم أجازة بدون راتب.
الحقوق المُرتبِطة بأجازة الأمومة والوضع والرعاية
ووفقًا للقانون، تُحتسب العُطل الأسبوعية والرسمية التي تقع عند بدء أجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو خلالها من ضمن مُدّة الأجازة، كما تُعتبر مُدّتها خدمة فعليّة لكافة الأغراض، ولا يجوز ترحيل أجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو أي جزء منها، كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي، أما إذا اجتمعت أجازة الأمومة أو أجازة الوضع مع أجازة العدّة، فتستحق المنتسبة في هذه الحالة الأجازة الأطول.
أجازة فترة الاختبار
ونصّت المادة (122) على عدم استحقاق المنتسب أي أجازة مدفوعة الراتب أثناء فترة الاختبار فيما عدا الأجازة المرضية، وإجازات الأمومة، والوضع، والرعاية، والأبوة، والحداد، والعدة، والعارضة، على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمُدّة تساوي عدد أيام أي من هذه الإجازات. ولا يستحق المنتسب الذي يستقيل من العمل بالدائرة أو تُنهى خدماته فيها لأي سبب من الأسباب خلال فترة الاختبار أي أجازة سنوية عن المُدّة التي قضاها في خدمة الدائرة.
الأوضاع القائمة
وراعى القانون معالجة الأوضاع القائمة، ففي حال إذا كانت مُدّة أجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة لم تكتمل وقت العمل بهذا القانون، فإنّه يتم زيادة استحقاقها من الأجازة أو الاستراحة بما يُعادِل الفرق بين المُدّة التي انقضت والمُدّة المُقرّرة بموجب أحكام هذا القانون، أما إذا كانت مُدّة أجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة قد انتهت قبل العمل بهذا القانون، فإنّه لا يتم زيادة استحقاقها من الأجازة أو الاستراحة.
وتُطبق أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة للقانون رقم (6) لعام 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك