ابوظبي - صوت الامارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمصلحة مستثمر، إذ قضى له بتعويض قدره مليون درهم، بسبب إخلال البائع بالتزاماته، ما تسبب له في خسائر مالية لعدم تأجير العقار، وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في تقدير التعويض المقضي به.
وكان مستثمر أقام دعوى قضائية يطالب فيها شخصاً بأن يؤدي له مبلغ أربعة ملايين و682 ألف درهم مع الفائدة، موضحاً أنه «اشترى منه بناية بمبلغ 10 ملايين و750 ألف درهم، والتزم البائع بتوصيل المياه والكهرباء قبل التسجيل، وحال الإخلال يلتزم البائع بمبلغ 130 ألف درهم شهرياً، قيمة إيجار البناية، وأخل البائع بالتزامه». وقضت محكمة أول درجة بإلزام البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ 2.5 مليون درهم مع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، ثم عدلت محكمة الاستئناف المبلغ إلى مليون درهم، ولم يرتض المستثمر بهذا الحكم فطعن عليه. وقال المستثمر إن «الحكم خالف القانون، إذ قضى بإنقاص مبلغ التعويض المتفق عليه بين الطرفين بالمخالفة للمادة (390) من قانون المعاملات المدنية».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، ويفرض فيه أن التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي حاق بالدائن.
أرسل تعليقك