دبي - صوت الامارات
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكمًا قضى بحبس شخص من جنسية عربية لمدة شهرين، بعد إدانته ببيع مركبة، تشتمل على عيوب في القاعدة (الشاصي) مما أدى لعدم تسجيل المركبة، تفصيلاً، تقدم الشاكي بدعوى قضائية أفاد خلالها بأنه قام بشراء سيارة من المتهم في إمارة الشارقة، بمبلغ 36700 درهم وقام بتسفيرها إلى مدينة العين، وعند فحصها في اليوم التالي، لدى إدارة ترخيص المركبات، رسبت لوجود عيب في الشاصي عبارة عن التواء وصدأ، وبالتالي استحال تسجيلها أو استخدامها على الطريق العام لما تشكله من خطر على الأرواح والممتلكات.
وتواصل الشاكي مع البائع في محاوله منه لإعادة المركبة واستعادة أمواله، إلا أن البائع رفض، ليتم فتح بلاغ وأحيلت الواقعة إلى القضاء، طبقا للمواد 1، 2، 12 من قانون مكافحة الغش التجاري الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة بحبس البائع لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسم المستحق.
واستأنف البائع هذا الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها بالاكتفاء بحبس الطاعن شهرين عن التهمة المسندة إليه وإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به وإلزامه برسم الاستئناف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى البائع فطعن عليه أمام المحكمة العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبعد مداولات قررت المحكمة رفض الطعن الذي تقدم به البائع، وقالت في حيثيات حكمها: بأن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت كافية، حيث أيدتها الأقوال بإقرار البائع بتحقيقات النيابة العامة
أرسل تعليقك