أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2019، بتعديل القانون رقم «3» لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص القانون بمرسوم على أن يُستبدل بنصوص المواد «3 و12» من القانون رقم «3» لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصوص الآتية:
وتنص المادة «3»: على أن يتكون المجلس الاستشاري من 50 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي يُنظّمها مرسوم أميري، ويُعيّن الحاكم نصفهم الآخر.
وتنص المادة «12»: على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة. ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة فور انعقاده بهذا المرسوم بقانون.
وفي إطار آخر أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «21» لسنة 2019، بتعديل المرسوم الأميري رقم «59» لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل بنصوص المواد «3، 14، البند 2 من المادة 21، 22، 23» من المرسوم الأميري رقم «59» لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالنصوص الآتية: حيث تنص المادة «3» على أن يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العُليا.
وتنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها، ويُخصَّص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم، وذلك على النحو الآتي: مدينة الشارقة 9 مقاعد، الذيد 3 مقاعد، خورفكان 3 مقاعد، كلباء 3 مقاعد، دبا الحصن مقعدان، المدام مقعدان، البطائح مقعد واحد، مليحة مقعد واحد، والحمرية مقعد واحد.
وبحسب المادة «14»: تُشكّل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العُليا ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية، على أن يضم تشكيل كل لجنة ممثلين عن الجهات التالية: شرطة الدائرة، بلدية الدائرة والقطاع الأهلي في الدائرة.
وتُحدد اللجنة العُليا رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية من بين أعضائها، وللجنة الدائرة الانتخابية أن تُشكّل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.
وتنص المادة «21»: أنه على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يُفيد تسديده مبلغ 3 آلاف درهم إلى خزينة اللجنة العُليا، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.
وبحسب المادة «22» فإنه مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يُرشّح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كافٍ، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته.
وإذا كان المُرشّح من شاغلي الوظائف العامة في غير الحكومة فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة. وإذا كان المُرشّح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على الترشّح للانتخابات والحصول على الإجازة. وإذا كان المرشّح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشّح. وإذا كان المرشّح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
وبحسب المادة «23» فإنه يحق لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيّدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المُحدد من قبل اللجنة العُليا، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.
ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويُمارس صلاحيات المُرشّح في هذا الخصوص.
نصوص
وإلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «22» لسنة 2019 بتعديل المرسوم الأميري رقم «55» لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُستبدل بنصوص المواد «2، 7، 27» من المرسوم الأميري رقم «55» لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصوص الآتية: المادة «2»: يُشكّل المجلس الاستشاري من 50 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقاً لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقراً للمجلس ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر. وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً وتُبطل القرارات التي تصدر منه.
وتنص المادة «7» على أنه لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتُقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها.
وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها، ويتم قبول الاستقالة بقرار من المجلس.
وإذا انتخب أو عُيّن أحد أعضاء المجلس عضواً في المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو بوظيفة في الحكومة يُعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية المجلس.
وتنص المادة «27» على أن يُشكّل المجلس اللجان الدائمة التالية: «لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروعات التوصيات، ويبلغ عدد أعضاء كل لجنة 7 أعضاء.
ويُعمل بالمراسيم من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المعنية تنفيذها، كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها، وتنشر في الجريدة الرسمية
قد يهمك ايضاً :
وزيرة الثقافة الإماراتية تدعو إلى تبني التحوّل الرقمي لربط المكتبات
صالات السينما الخليجية والإماراتية تستقبل "حملة فرعون" الخميس
أرسل تعليقك