أبوظبي - سعيد المهيري
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنًا تقدمت به طبيبة على حكم قضى بتغريمها 500 درهم مع الإبعاد خارج البلاد، لعملها لدى كفيل غير كفيلها.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمة الأولى "الطبيبة" أنها عملت لدى كفيل غير كفيلها، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وإلى المتهم الثاني تهمة استخدام المتهمة الأولى "الطاعنة" وهي على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع.
وطلبت النيابة معاقبتهما بالمواد ذات الشأن في قانون دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة الأولى خمسمائة درهم عن التهمة المسندة إليها وبتغريم المتهم الثاني خمسين ألف درهم عن التهمة المنسوبة إليه.
واستأنفت النيابة العامة الحكم فيما قضي به بخصوص الطبيبة، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية مجددًا بتغريم الطاعنة 500 درهم وإبعادها عن البلاد بسبب التهمة المسندة اليها.
ورفضت المحكمة الأتحادية العليا الطعن على حكم الغرامة والإبعاد وذلك لثبوت أن المتهمة عملت لدى أحد المراكز الطبية، دون أن تكون على كفالة هذا المركز.
وأثبت محضر الضبط المحرر من مفتشة وزارة الصحة أن المتهمة عملت في المركز لمدة شهرين، وأنها عالجت من 4-5 مرضى، وبأنها حررت وصفة طبية للمفتشة، ووضعت لها برنامجًا علاجيًا.
أرسل تعليقك