أبوظبي ـ صوت الإمارات
أصدرت هيئة الصحة بأبوظبي تعميماً يتعلق بضوابط ترخيص المراكز التأهيلية. حيث أشار الدكتور خالد عيضة الجابري مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي بالهيئة، أنه بناءً على قرار لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية ، فقد تم وضع ضوابط لترخيص المراكز التأهيلية، وذلك بعدم إصدار ترخيص لمركز تأهيلي بتخصص علاج طبيعي فقط.
وقال لإصدار الموافقة على ترخيص مركز تأهيلي؛ فأنه يتوجب التقديم للترخيص بثلاث خدمات على الأقل من الخدمات التالية. علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج نطق، علاج نفسي، معالج قدمين، الأطراف الصناعية والتقويم، وحدة قياس السمع، مختبر أسنان ووحدة تصحيح النظر.
وأوضح الجابري أنه في حالة تقدمت المنشأة بترخيص خدمات تأهيلية مع خدمات الطب التقليدي والتكميلي والبديل، فإنه سيتم تصنيف المنشأة تحت نوع مركز طبي، ويتوجب تسجيل طبيب على المنشأة. وأرفقت هيئة الصحة بأبوظبي تعهداً لطالبي الترخيص بالالتزام بضوابط ترخيص المراكز التأهيلية، والذي يتضمن الالتزام بالتخصصات والأنشطة التي تم الموافقة عليها في طلب ترخيص منشأة جديدة والالتزام بنطاق الخدمات المرخصة للمركز التأهيلي والمعتمدة من قبل الهيئة. بالإضافة لعدم ممارسة نشاط مساج أو تدليك أو أي نشاط لا يتم ترخيصه من قبل هيئة الصحة وترخيص ثلاثة تخصصات تأهيلية على الأقل للحصول على الترخيص النهائي اللازم لبدء تشغيل المنشأة.
وتضمن التعهد أنه في حال حصلت المنشأة على الموافقة على ممارسة نشاط مساج أو تدليك (الطب التكميلي، التأهيلي)، فإنه سيتم ممارسة النشاط على حسب معيار هيئة الصحة المعتمد لخدمات الطب التقليدي والتكميلي والبديل؛ وسيتم تشغيل هذه الخدمات بواسطة مختصين فنيين ومعالجين مرخصين من قبل هيئة الصحة بأبوظبي. ويجب الالتزام بعدم وصف المساج كعلاج أساسي، واعتماد الخطة العلاجية لكل مريض قبل البدء بالعلاج ، وشرح الخطة العلاجية بالتفصيل، سواء للعلاج التأهيلي أو التكميلي.
أرسل تعليقك