أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية النظام رقم 14 لسنة 2014 بشأن الرسوم وبدل الخدمات المقدمة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ونشر النظام في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .
ويحدد النظام القيمة المالية لقاء تقديم خدمة معينة من قبل الجهاز لتنظيم الرسوم والعمليات المرتبطة بها، وتسري أحكامه على المعنيين في الإمارة .
ويهدف النظام الى تحقيق تنظيم استيفاء الرسوم والعمليات المرتبطة بها وحصر الخدمات التي يقدمها الجهاز مقابل رسوم مالية وسهولة عرضها ووصولها للمستفيدين، إضافة إلى تطبيق أهداف نظام الإدارة المتكامل وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة .
ويتم استيفاء رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز وفقا للجداول في الملحق المرفق في هذا النظام .
وتعفى الحهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية التي صدر بشأنها نص قانوني بإعفائها من الرسوم على أن تقدم السند القانوني الخاص بالإعفاء، كما تعفى الفحوص الخاصة بالحيوانات المريضة التي يقر الطبيب البيطري التابع للجهاز ضرورة فحصها أو تشريحها لأغراض التشخيص والعلاج، وتعفى ايضا خدمات المختبر التشخيصية لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وتعفى كذلك الخدمات والتحاليل الخاصة بأعمال الجهاز من الرسوم .
وبحسب النظام يحق للمدير العام صلاحيات إصدار القرارات والتعاميم واللوائح المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا النظام، كما له الحق في حال استحداث خدمة جديدة غير منصوص عليها في الملحق المرفق بهذا النظام أو في حال اقتضت الحاجة تغيير أو تعديل أحد رسوم الخدمات المعتمدة أن يقوم باقتراح القيمة المالية المناسبة للخدمة وذلك بالقياس مع رسوم الخدمات المعتمدة لدى الجهاز، أو بناء على دراسة تعد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في ذلك الشأن والحصول على موافقة المجلس التنفيذي عليها، ويعرض المقترح على رئيس مجلس الإدارة لاعتماده .
وحدد النظام رسوم شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي بالنسبة للمطاعم السياحية والمطاعم العائمة بمقدار ألف درهم للشهادة الجديدة و500 درهم للتجديد، أما الملهى الليلي فيبلغ الرسم 200 درهم للشهادة الجديدة و100 درهم للتجديد .
كما حدد النظام رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي بمبلغ 200 و100 درهم للتجديد بالنسبة لمحال بيع العصائر الطازجة ومحال المثلجات ومحال المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة وبيع الوجبات الخفيفة (كافتيريا) وتحضير الحلوى والحلويات الشعبية وخدمات الضيافة ومحال قلي وشوي الأسماك والحيوانات البحرية ومشاوي على الفحم (سفاري) ومحال المشروبات الباردة والساخنة، ومطبخ إعداد الولائم للحفلات .
وتبلغ رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي لكل من شركات تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة وشركات خدمات التموين بالمواد الغذائية والمطاعم 1000 درهم و500 درهم للتجديد .
ونص النظام على استيفاء مبلغ 200 درهم لاصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي و100 للتجديد بالنسبة لجميع محال تجارة التجزئة باستثناء الجمعيات التعاونية حيث تبلغ الرسوم 2000 درهم للإصدار الجديد و1000 درهم التجديد، ومحال البقالة ومحال بيع المنكهات ومكسبات الطعام 200 درهم للإصدار الجديد و100 للتجديد، جهات التسويق التعاوني 400 درهم للإصدار الجديد و150 درهماً للتجديد، بيع الخبز ومنتجات المخابز 500 درهم للاصدار الجديد و200 درهم للتجديد، المتاجر الاستهلاكية 2000 درهم للإصدار الجديد و1000 درهم للتجديد، والمتاجر المتعددة الأقسام 2000 درهم للاصدار الجديد و1000 درهم للتجديد، المجمع الاستهلاكي (سوبرماركت) 400 درهم للاصدار الجديد و150 درهما للتجديد، مطحنة 300 درهم للإصدار الجديد و150 درهما للتجديد .
ونص القرار على استيفاء مبلغ 500 درهم لقاء إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي بالنسبة لكل محل يمارس نشاط تجارة الجملة ومبلغ 200 درهم عند التجديد، أما المؤسسات التي تمارس انشطة التخزين مثل التخزين في الصوامع والتخزين في مخازن عامة والتخزين المبرد فإن رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي لها تبلغ 400 درهم و150 درهماً للتجديد .
وحدد النظام رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي لمؤسسات مختصة في تصنيع المنتجات الغذائية أو صنع المشروبات بمبلغ 500 درهم للإصدار الجديد و500 للتجديد .
ويبين النظام رسوم شهادة عدم ممانعة ممارسة الأنشطة البيطرية كالاستشارات البيطرية والصيدلية البيطرية والعيادة البيطرية ومختبر تحاليل البيطرية بمبلغ 1000 درهم للإصدار الجديد و500 درهم للتجديد، أما المستشفى البيطري فتبلغ رسوم الإصدار 2000 درهم و1000 درهم للتجديد .
وبحسب النظام تبلغ رسوم شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط زراعة المحاصيل الزراعية على مختلف أنواعها 100 درهم للإصدار الجديد و50 درهماً للتجديد، كما تستوفى نفس الرسوم بالنسبة لتجارة شتلات وفسائل النخيل بالجملة .
وحدد النظام رسوم الخدمات البيطرية ومنها التلقيح الاصطناعي للأبقار بمبلغ 40 درهماً، ومعالجة العقم مبلغ 20 درهماً عن كل رأس للجمال والأبقار و5 دراهم للماعز والأغنام، فحص الحمل 30 درهماً للجمال والأبقار و5 دراهم للماعز والأغنام، تحليل البروسيلا السريع 5 دراهم ويكون الحد الأعلى لحاملي البطاقة الصحية البيطرية 200 درهم لأول 100 رأس و2 درهم لكل رأس بعد هذا العدد، تحليل البروسيلا باستخدام تقنية ال ELISA 10 دراهم ويكون الحد الأعلى لحاملي البطاقة الصحية البيطرية 400 درهم لأول 100 رأس و5 دراهم لكل رأس بعد هذا العدد، كمياء الدم 50 درهماً، تحليل cbc 50 درهماً، تحليل الطفيليات في الباز 5 دراهم .
يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام، وينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
أرسل تعليقك