الشارقة - صوت الإمارات
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوما أميريا بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم رقم 1 لسنة 2015 على أن تكون أحكامه سارية على الّلجان القائمة قبل صدوره أو التي تنشأ بعد صدوره في الإمارة وتستثنى اللّجان الخاصة المشكّلة بأداة تشريعية صادرة وفقاً لتوجيه الحاكم من هذا المرسوم.
وحول إنشاء اللجان في الإمارة أوضح المرسوم ما يلي:
1 ـ تنشأ اللّجان في الإمارة بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي أو الجهات الحكومية.
2 ـ يشترط لإنشاء اللجان في الإمارة عدم وجود جهة حكومية مختصة بالمهام المسندة إليها.
وحسب المرسوم تنقسم اللجان في الإمارة إلى:
1ـ لجان دائمة: تختص بمعالجة أولويات حكومية إستراتيجية أو أمور ذات أهمية تخدم توجهات الإمارة على المدى الطويل بما يتوافق مع التشريعات السارية وتجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة واحدة كل أسبوع مالم ينص قرار إنشائها على غير ذلك.
2 ـ لجان مؤقتة: تختص بمعالجة أولويات حكومية إستراتيجية على مدى قصير ونطاق عمل محدود بحيث لا تتعدى مدتها عام واحد أو بانتهاء المهام الموكلة إليها أيهما أسبق، ويحدد نوع اللجنة القرار الصادر بإنشائها فإذا لم يتضمن القرار تحديداً لنوعها أعتبرت من اللجان المؤقتة.
وعن تمديد مدة عمل اللجان فقد نص المرسوم على ان يجوز تمديد مدة عمل اللجان لأسباب طارئة أو لعدم الانتهاء من تنفيذ وأداء المهام الموكلة إليها بقرار من الجهة التابعة لها وذلك بناءً على طلب مسبب يرفعه رئيس اللّجنة قبل إنتهاء مدتها.
وبحسب مواد المرسوم الخاصة باختيار و ترشيح أعضاء اللجان فقد نص على أن يراعي عند اختيار و ترشيح أعضاء اللّجان توافر الشروط التالية فيهم ..
1 ـ توافق الخبرات والكفاءات المتوافرة في الأعضاء مع طبيعة مهام و اختصاصات اللجنة.
2 ـ التنوع في الوظائف والخبرات والمهارات العملية والعلمية.
3 ـ عدم اختيار موظف واحد لأكثر من لجنتين ويجوز بقرار من الجهة التي تتبعها اللجنة الاستثناء من هذا الشرط بعد موافقة المجلس.
وحول نصاب عقد اجتماعات اللجان فقد حدد المرسوم ان لا تكون إجتماعات اللجان صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة ما لم ينص قرار إنشاء اللجنة على غير ذلك.
وينتهي عمل اللّجان بتحقق إحدى الحالات التالية:
1 ـ الإنتهاء من أداء المهام المسندة إليها.
2 ـ عدم الكفاءة بناءً على تقييم الجهة التي تتبعها.
3 ـ تعارض أو ازدواجية أو انتقال مهام واختصاصات اللجنة مع اختصاصات جهة حكومية أخرى.
4 ـ إذا كان إنشاء أو تشكيل اللجنة صدر بقرار مخالف لأحكام هذا المرسوم و القرارات الصادرة بموجبه.
ويصدر بإنهاء اللجان بناءً على الحالات الواردة في هذه المادة قرار من الجهة التي تتبعها.
أرسل تعليقك