أبوظبي ـ صوت الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2014 في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون .
ويلزم قرار مجلس الوزراء، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية المنشأة التي ترغب في استيراد أو تصدير، أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على ذات المادة، التسجيل لدى الجهة المختصة، والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها .
وتضمن القرار ملحقاً بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون، التي تخضع للرقابة بموجب القرار، كما تضمّن القرار الملحق الثاني لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي "مركبات الكلوروفلوروكربونات المجموعة ،1 والهالونات المجموعة ،2 ورابع كولوريد الكربون المجموعة 2 وكلوروفورم الميثيلن، ومركبات الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و،2 وبرموكلوروميثان وبرميد الميثيل" .
كما تتضمن قائمة المنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة، وفق القرار وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات، معدات التبريد وتكييف الهواء مثل الثلاجات والمجمدات ومزيلات الرطوبة ومبردات المياه وآلات صنع الثلج ومنتجات الايروسول، فيما عدا العبوات الطبية ومعدات إطفاء الحرائق وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب .
ونصت المادة الرابعة من القرار أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، ومن ذلك تحديد أو خفض، أو منع الأنشطة المؤثرة في الأوزون، تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية وبروتوكول مونتريال .
ووفق المادة الخامسة والسادسة من القرار، يتم خفض استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وفقاً لجدول التخلص التام الملحق بالقرار، وتنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة .
وحظرت المواد 7 و8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء، ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وكذلك حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وأيضاً حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة، غير الأطراف في بروتوكول مونتريال .
وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة "ترانزيت" من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية عليها، تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تقديم تقرير سنوي للجهة المختصة، محدداً فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها .
ووفق القرار تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقا للاشتراطات والمعايير المعتمدة .
وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود، يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاقية بازل، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .
ووفق المادة رقم 15 و،16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، في حالات استيراد بدون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح، أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية، ويتعين على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الدولة، توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار، خلال 3 أشهر من تاريخ النشر .
وحددت المادة رقم (17) من قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الغرامات على مخالفة أحكام القرار، ونصت على أن "تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض الغرامات الإدارية على الأفعال المرتكبة، خلافاً لأحكام القرار وذلك على النحو: يعاقب بغرامة قدرها 5 آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المبينة في الملحق رقم ،1 كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يخالف أحكام المادتين 8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم لمن يخالف المادة العاشرة من القرار، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لمن يخالف أحكام المادة 14 من القرار .
كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم .
ونصت المادة 18 من القرار على أنه إضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة يحق لكل من الوزارة والسلطة المختصة، اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية، ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة . وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي، خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
ونصت المادة 19 من القرار، أن يقوم وزير البيئة والمياه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة 20 أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
أرسل تعليقك