دبي – صوت الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2017 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع، على أن تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الرسوم الخاصة بالغرامات الإدارية وشملت الغرامة ألف درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنوياً عن التأخر في تجديد قيد شركة المساهمة العامة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء القيد، أو التأخر عن نشر التعديلات على المحرر الرئيسي، خلال 30 يوماً من تاريخ إجراء التعديل، أو التأخر عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين، خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
غرامة
ووفق القرار حددت غرامة ألفي درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنويا عن تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بتغيير الشخص المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة أو صندوق الاستثمار خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، أو تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة قيامها برفع دعوى قضائية في الدولة ضد شركة تدقيق أخرى بشأن مزاولة المهنة خلال 30 يوماً من تاريخ رفع الدعوى، أو تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على بياناتها خلال 30 يوماً من تاريخ حصول التعديل.
وأجازت القرار التظلم خطياً إلى لجنة التظلمات من أي جزاء إداري خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.
وأشارت المادة (5) على أن مجلس الوزراء يختص بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ووفق المادة (6) تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار وأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.
ويتم تحصيل 30 ألف درهم عند التسجيل في الحالات الآتية: زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار حقوق أولوية أو تحويل أدوات دين من صكوك أو سندات إلى أسهم، الاستحواذ على نسبة 51% أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة، اندماج شركتين أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة، اندماج شركة مساهم عامة مدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة مع أي شركة تجارية أخرى.
وتحصل 5 آلاف درهم عند طلب تأسيس شركة مساهمة عامة و50 ألف درهم للتسجيل، و10 آلاف درهم عند التجديد، كما يتم تحصل 50 ألف درهم كرسوم تسجيل لتحويل شركة تجارية إلى شركة مساهمة عامة، وألفي درهم عند التقدم بالطلب.
ووفق جدول الرسوم يتم تحصيل 100 درهم لطلب صورة طبق الأصل عن كل صفحة لكافة المعاملات الخاصة لأي شركة مساهمة عامة، وألفي درهم لشهادة تعديل النظام الأساسي لأي شركة و500 درهم لشهادة من يهمه الأمر لشركة مساهمة عامة.
قرار
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء.
وتسري أحكام القرار على كل من المنشآت والإرسالية التي تدخل إلى الدولة أو تمر في أراضيها على سبيل العبور (الترانزيت) بعد التفتيش عليها من وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المختصة وكذلك الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية. وأوجب القرار على مصنعي ومنتجي ومستوردي الغذاء أو العلف تسجيلهما قبل تداولهما.
أرسل تعليقك