أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ونص القرار رقم 43 لسنة 2018، على أنه يهدف إلى دعم حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في مجال العمل، من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات ولمن على رأس عمله منهم الراغبين في تأسيس عمل خاص بهم.
ونصت المادة الثالثة على أنه تلتزم الجهات المعنية كل وفق صلاحياته وحسب مقتضى الحال بحماية حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، بما ذلك كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف وإجراء ما يلزم لهذه الغاية، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية لهم وعدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين، إلا في حالة بلوغ سن التقاعد وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
كما ألزمت المادة ذاتها تشجيع القطاع الخاص على إدماجهم في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بشرط أن يكون التعيين فعلياً وليس شكلياً.
كما نصت على إيجاد نظم وآليات لتمويل المشروعات الخاصة بهم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، وإقامة المشروعات الخاصة بتدريبهم وتشغيلهم وعلى وجه الخصوص لمن يجد صعوبة كبيرة بحكم إعاقته في الالتحاق بسوق العمل، على أن تعمل هذه المشروعات على دمجهم فيها.
ونصت المادة 10 على أنه يحق لجميع ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) الاحتفاظ بالوظائف التي يشغلونها ولا يحول دون ذلك ازدياد نسبة العوق ما داموا قادرين على أداء العمل وبما لا يتعارض مع قوانين الموارد البشرية في هذا الشأن، ومنح الحق لمن تقتضي ظروفه الصحية الناجمة عن الإعاقة التغيب عن العمل بالاحتفاظ بوظيفته والعودة إليها بما لا يتعارض مع قوانين الموارد البشرية.
ونصت المادة 11 على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها ذوو الإعاقة (أصحاب الهمم) في بيئة العمل، على أن يراعى في تحديد ضوابط تقديمها حجم وموارد الجهة المعنية، طبيعة وظروف بيئة العمل، نوع وطبيعة ودرجة الإعاقة، عدم فرض أعباء إضافية دون وجود مبرر كافٍ، وأي معايير وضوابط أخرى تكفل التوازن بين حقوق أصحاب الهمم والجهات المعنية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2018 باعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم. وبحسب المادة الثانية يختص مجلس الوزراء باعتماد أي تعديلات على معجم الإشارة الإماراتي للصم بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر سموّه، قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ونصت المادة الأولى منه على أنه يستبدل بنص المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18)، لسنة المشار إليه النص الآتي: المادة السابعة، أولاً: يبلغ رأس مال الشركة 30 مليون درهم موزعة على 300 ألف سهم بقيمة قدرها 100 درهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل. ثانياً: تدفع كامل القيمية الاسمية للسهم نقداً عند الاكتتاب، ونصت المادة على العمل بهذا المشروع من تاريخ نشره.
ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام على ألا يتعدى الأول من يناير 2019.
وتناولت المادة الثالثة آلية نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، وأشارت إلى أنه يتعين على الشخص استيفاء جميع الشروط ليكون مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام ومنها استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (86) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 المشار إليه، وأن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية شراء السلع من تاجر التجزئة وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وألا تكون السلع مستثناة من النظام من قبل الهيئة.
وبحسب المادة الثالثة لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح القادم من خارج الدولة رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء من دون ضريبة، فعلى تاجر التجزئة تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، وعلى السائح القادم من الخارج التقدم بطلب استرداد لضريبة مباشرة من المشغل الذي يتوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند تسلّم الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة. وبحسب المادة، يسمح للمشغل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة نظير إدارة الاسترداد من خلال النظام، وعلى المشغل التعاون مع الدوائر الجمركية بالدولة في الحالات التي يكون فيها السائح عرض السلع التي يرغب في استرداد الضريبة عنها.
وبحسب المادة الرابعة يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً يحدد المبلغ الأدنى الذي يطبق على طلبات الاسترداد وفقاً للنظام، كما يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ووفق المادة السابعة والأخيرة يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
إلغاء رسم تصريح مرور مركبة ثقيلة لمدة يوم
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2018 بتعديل الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات السير والمرور. ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الرسم الوارد في البند رقم 82 بشأن تصريح مرور مركبة ثقيلة لمدة يوم واحد من الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات السير والسلامة المرورية، ونصت المادة الثانية منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
• يحق لأصحاب الهمم الاحتفاظ بالوظائف التي يشغلونها ما داموا قادرين على أداء العمل.
• تلتزم الجهات المعنية كل وفق صلاحياته بحماية حقوق أصحاب الهمم.
أرسل تعليقك