أبوظبي- الخليج
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2014 في شأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه.
ونص القرار على أنه يجب أن تتوافر في البطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وهي بطاقة تتضمن البيانات التي تحددها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تبين مستوى استهلاك المياه في الأدوات المرشدة ويتم الصاقها ووضعها على المنتجات المعدة للاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام في الدولة ، أن تكون قابلة للتثبيت على المنتج وأن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء المنتج على المادة او الحاوية الخاصة به منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك ما لم يتعمد التعمد في إزالتها او إتلافها وان تكون كافة المعلومات المبينة فيها صحيحة ومثبتة علميا ومخبريا.
ويشترط لحصول المزود على البطاقة الخضراء التقيد بالمتطلبات الفنية لقياس معدلات التدفق في الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه ، وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية في هذا القرار ، وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء منشاة التصنيع لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة iso 9001(( وفقا لأحدث اصداراتها.
ويجب على جميع المختبرات التي تقوم بتنفيذ الفحوصات وإصدار تقارير الفحص للمنتجات أن تكون معتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو أي جهة أخرى تعترف بها الهيئة لهذه الغاية.
وأشار القرار إلى أنه يحق للهيئة وللجهة المختصة سحب عينات من الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بغرض اجراء الفحوصات الفنية اللازمة والتأكد من مطابقتها الواردة في هذا القرار، ويحظر على منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار ما لم تكن تحمل البطاقة الخضراء .
وتضمن القرار في حال ضبط اي مخالفة لإحكامه فعلى الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الاحوال اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والاثار المترتبة عليها ولها في سبيل ذلك القيام بتكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه او إعادته غلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال مدة زمنية تحددها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
كما يحق اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسحب المنتج المخالف أو التحفظ عليه أو إتلافه او أي إجراءات اخرى تراها ضرورية لإزالة المخالفات المرتكبية ولها الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ولفت القرار إلى أنه يجب على المزود توفيق أوضاعه والحصول على البطاقة الخضراء وفقا لأحكام القرار خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ العمل بأحكامه .
ومع مراعاة أحكام المخالفات والجزاءات يسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في القرار لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام القرار .
أرسل تعليقك