دبي – صوت الإمارات
أجرت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، تعديلين على اشتراطات استيراد الحيوانات الأليفة، ووضعتهما في قالب تشريعي موحد، حسب مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ماجد القاسمي، الذي قال إن "التعديل الأول يتعلق بعمر الحيوان المراد استيراده وموطنه، إذ إن العمر سيكون 15 أسبوعًا في حال استيراده من دولة منخفضة الخطورة (أي تلك التي شهدت حوادث قليلة من حالات اعتداء حيوانات على الإنسان، ولم تتسبب في تفشي أمراض)، بينما يصل إلى 27 أسبوعًا عند الاستيراد من دول ذات خطورة عالية".
وأوضح القاسمي أن "التعديل الثاني، تمثل في تحديث قائمة تحتوي أنواعًا من الكلاب يحظر استيرادها".
وأضاف أن "الهدف من قرار الوزارة هو منع انتقال الأمراض المشتركة من الحيوان إلى الإنسان"، لافتًا إلى وجود أمراض يمكن أن تصيب الكلاب والقطط، وتنتقل إلى مربيها أو أفراد عائلاتهم، مثل: داء الكلب، وداء القطط، ومرض الجمرة الخبيثة، وبعض الطفيليات الداخلية والخارجية.
وتابع أن "الأمراض تنتقل عبر الجهازين التنفسي، أو الهضمي، من خلال تناول منتجات ومشتقات حيوانية ملوّثة، أو عن طريق ملتحمة العين، أو بملامسة الحيوان المصاب، أو مخلفاته".
وذكر "إن السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة التغير المناخي والبيئة، تملك صلاحية إعادة الإرسالية إلى بلد المنشأ، بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 وتعديلاته".
وأكّد أن "الوزارة حددت 13 نوعًا من الحيوانات يحظر استيرادها، استنادًا إلى سلوكها العدائي، وتم ذلك بالتعاون المسبق مع جمعية الإمارات لمربي الكلاب"، لافتًا الى أنها "تضطلع بإجراءات استباقية لمنع دخول حيوانات مؤذية الى أرض الدولة".
ودعا القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون مع السلطات المعنية، لإنفاذ التشريعات والقرارات التي تتعلق بالصحة العامة، من خلال الاطلاع الدائم على تحديثاتها، مؤكّدًا أن "الوزارة تجري تنسيقًا مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال ورش تعريفية دورية، للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بالتشريعات والقرارات الوزارية الصادرة، والإجراءات المطلوب اتخاذها من قبلهم".
وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أنه "يشترط لاستيراد حيوان حي الحصول على إذن مسبق من مراكز خدمة العملاء في الوزارة، التي تنتشر في معظم مناطق الدولة، إذ يتضمن إذن الاستيراد، الذي يمنح لمرة واحدة فقط، لكل إرسالية بيانات عن الإرسالية كاملة والاشتراطات العامة للاستيراد، ولا يتم استخراج هذا الإذن للعميل في حال وجود حظر على استيراد الحيوانات من الدولة المرغوب الاستيراد منها".
ويتطلب استخراج إذن الاستيراد تسجيل الشركة المستوردة لدى الوزارة، وأن تصاحب الإرسالية شهادة صحية من الدولة المصدرة وشهادة منشأ.
ويضاف إليها أي مستند إضافي يمكن طلبه حيال هذه الإرساليات نتيجة الاشتراطات الخاصة بالاستيراد، مثل إرفاق نتيجة اختبارات مخبرية لأمراض معينة.
وأوضحت الوزارة أنه "عند وصول الإرسالية إلى أراضي الدولة، يتم اتباع عدد من الإجراءات لفحص الإرساليات الحيوانية قبل دخولها، إذ يجري فحص المستندات المصاحبة للإرسالية، وفحص الإرسالية ظاهريًا من طبيب بيطري مختص، للتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها إلى المختبر، وحجر الحيوان للمدة المقررة في تشريعات الحجر البيطري، ويفرج عنه بعد التأكد من حالته الصحية، وسلامة نتائج العينات المخبرية".
أرسل تعليقك