رأس الخيمة - صوت الإمارات
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي المرسوم الأميري رقم / 11/ لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة صيد الأسماك في الإمارة.
وفيما يلي نص المرسوم " بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادي رقم / 23 / لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية وعلى القانون الاتحادي رقم / 24 / لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم / 20 / لسنة 2006 والأنظمة البيئية المنظمة له وعلى القانون رقم / 2 / لسنة 2007 في إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وتعديلاته وفي إطار حرصنا على المحافظة على حماية الثروة السمكية في الإمارة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الثانية على تولي هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة بصفتها السلطة المختصة بإدارة وتنظيم شؤون الصيد البحري وكل ما يتعلق بالحماية والمحافظة على الثروة السمكية في الإمارة، ونصت الثالثة بأنه لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد التابعة للإمارة الا اذا كان مرخصا له ومسجلا لدى السلطة المختصة ووفقا لأحكام القانون. المادة الرابعة، تقوم السلطة المختصة بمراقبة عمليات وكميات صيد الأحياء البحرية المسموح بها، ومراقبة عمليات الصيد وتصدر التعليمات الخاصة بذلك، وتقوم تقوم السلطة المختصة وفق المادة الخامسة بقيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد انواع معدات الصيد في السجلات الخاصة بذلك .
كما نصت المادة السادسة على التزام جميع الصيادين المرخصين بقيد بيانات وكميات المصيد في السجلات المخصصة وتقديمها عند الطلب، كما يلتزمون بتسجيل مواقع الصيد ومعدات الصيد والإبلاغ عن التالف والمفقود منها، والمادة السابعة يجب على كل شخص يرغب في ممارسة صيد النزهة او الترفيه الحصول على تصريح مسبق لممارسة الصيد البحري.
وفي المادة الثامنة يحظر على صيادي النزهة والترفيه المصرح لهم بالصيد البحري بيع الأسماك في مناطق الإنزال السمكي كما يحظر عليهم الصيد في المناطق المحمية والخيران وعليهم الالتزام بالصيد في المناطق التي بها رخصة الصيد.
المادة التاسعة تتولى السلطة المختصة متابعة كافة عمليات تداول بيع الأسماك ووضع النظم واللوائح والإجراءات المنظمة لعمليات تداول وبيع الأسماك.
ونصت المادة العاشرة على أنه: يحظر الصيد أو الاقتراب من المنشآت الحيوية مثل محطات التحلية والمنشآت البترولية. ويحظر الصيد في مناطق المحميات وممرات الكيبلات البحرية، ويحظر الصيد بأي وسيلة في المناطق المحمية والخيران ومناطق حضانة وتكاثر الأحياء البحرية، كما يحظر وبصورة مطلقة استخدام المواد والمعدات التالية بكل أنواعها لصيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الإمارة:
أ - المتفجرات والمفرقعات والمواد الضارة والسامة والمخدرة للأحياء المائية.
ب - الشباك المصنوعة كاملا من مادة النايلون.
ج - المناشل القاعية متعددة الصنارات، كما يجب على جميع الصيادين الالتزام بتسجيل رحلات الإبحار والعودة لدى السلطات المعنية كل في المنطقة المخصصة له.
أرسل تعليقك