المجلس الأردني يعلن عن قراره بتخصيص 107 قضاة للفصل في مشاكل العنف الأسري
آخر تحديث 13:50:28 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

تنظرها المحاكم بصفة الاستعجال وتقضي فيها خلال 3 أشهر إذا كانت جنح

المجلس الأردني يعلن عن قراره بتخصيص 107 قضاة للفصل في مشاكل العنف الأسري

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - المجلس الأردني يعلن عن قراره بتخصيص 107 قضاة للفصل في مشاكل العنف الأسري

المجلس القضائي الاردني
عمان - صوت الامارات

أصدر المجلس القضائي الأردني، الأربعاء، قرارًا يقضي بتخصيص 107 قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم 14 قاضية وبنسبة 13%، استناداً للمادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017. ورحبت جمعية حقوقية أردنية بقرار المجلس القضائي الذي سيساهم في وضع قانون الحماية من العنف الأسري موضع التنفيذ، كما أن من شأن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في هذا النوع من القضايا سيساعد على النظر فيها، بما تحمله من خصوصية وبأسلوب تراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

وجمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن"، تأمل في أن يتم تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري مع وجود 180 قاضية في الأردن، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال، حيث أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية، وباستطاعتهن تلمس الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.

وتضمنت قائمة القضاة السيدات التالية أسمائهن من مختلف الدرجات والمحاكم: خلود العدوان، بيان العمرات، ناديه الهباهبه، بزعه المجالي، نسرين المرافي، سهير أبو داري، هنا الشوا، خولة الرشدان، إيناس العليان، هبا تهتموني، رباب البس، منى الرشدان، أريج ارحيل، وحلا الطراونه.

وكان قانون الحماية من العنف الأسري قد صدر في الأردن  بتاريخ 16/5/2017 نشر في الجريدة الرسمية رقم (5460) القانون رقم (15) لعام 2017 "قانون الحماية من العنف الأسري"، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه. وعرّف العنف الأسري على أنه "الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها".

ورحبت "تضامن" أيضاً بصدور القانون على الرغم من وجود ملاحظات لها على بعض نصوصه، وتشير إلى أن الحاجة ملحة في الوقت الجاري، للتوعية بنصوص القانون بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال، وتدريب الجهات ذات العلاقة من محامين وقضاة وضابطة عدلية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أليات العمل بالقانون.

وعرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.

وفرضت المادة 4 من القانون على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

وتتولى إدارة حماية الأسرة النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار إلى إدارة حماية الأسرة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).

وأعطت المادة 11 من القانون للمحكمة المختصة الحق في تضمين أي من التدابير التالية في قرار المصادقة على التسوية، وهي إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، أو الحظر على مرتكب العنف الأسري إرتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر، إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها (المادة 15). ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة، وبناءً على الطلب إصدار أمر الحماية والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الاقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية، أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة (المادة 16).

ونص القانون على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري، والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم بالسرية التامة (المادة 18). وأشار "تضامن" إلى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وكبار السن، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" إلى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشراً مهمًا من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الاقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا إلى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية. 

من جهة ثانية ذات علاقة، أكدت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن لعام 2016 على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال السنوات 2009-2016 حيث ارتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 ليصل إلى 970 قاضياً وقاضية عام 2016.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن النساء شكلن ما نسبته 18.5% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 180 قاضية، وبحسب الدرجات فلا يوجد من بينهن من وصلت إلى الدرجة العليا في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وثلاث قاضيات في الدرجة الأولى، و 9 قاضيات في الدرجة الثانية، و 13 قاضية في الدرجة الثالثة، و 21 قاضية في الدرجة الرابعة، و 96 قاضية في الدرجة الخامسة (وهو ما يشكل 49.7% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 193 قاضياً وقاضية)، وأخيراً 36 قاضية في الدرجة السادسة.

وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالإنجاز الهام الذي حققه ولا يزال المعهد القضائي من إتاحة فرص متساوية أمام النساء لإثبات قدراتهن وإبداعاتهن جنباً إلى جنب زملائهن من الرجال (34 طالبة مقابل 37 طالب للعام الدراسي 2014-2015)، فإنها تؤكد على أن ذلك انعكس إيجاباً على عدد القاضيات في الدرجتين الخامسة والسادسة، مما سيساهم في زيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة.

ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية في الأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المجلس الأردني يعلن عن قراره بتخصيص 107 قضاة للفصل في مشاكل العنف الأسري المجلس الأردني يعلن عن قراره بتخصيص 107 قضاة للفصل في مشاكل العنف الأسري



GMT 18:55 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
 صوت الإمارات - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 18:59 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
 صوت الإمارات - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 06:14 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

العاهل الأردني يلقي خطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة العشرين
 صوت الإمارات - العاهل الأردني يلقي خطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة العشرين

GMT 19:13 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر
 صوت الإمارات - الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 19:11 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25
 صوت الإمارات - "نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25

GMT 18:09 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

تصميمات مختلفة لسلاسل من الذهب رقيقة تزيدك أنوثة

GMT 11:26 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

الصين تتسلم الدفعة الأولى من صواريخ "أس-400" الروسية

GMT 16:28 2017 الجمعة ,20 كانون الثاني / يناير

تسمية بافوس القبرصية عاصمة للثقافة الأوروبية

GMT 18:36 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 12:16 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك

GMT 17:14 2019 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

بن راشد يُصدر مرسوماً بضم «مؤسسة الفيكتوري» إلى نادي دبي

GMT 01:20 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

نبضات القلب المستقرة “تتنبأ” بخطر وفاتك!

GMT 02:41 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

"الفاتيكان" تجيز استئصال الرحم من المرأة لهذا السبب فقط

GMT 23:19 2013 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو

"Gameloft" تستعرض لعبة "Asphalt"بهذا الصيف

GMT 13:12 2013 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

معرض الكتاب الكويتي منصة متميزة لأصدارات الشباب الأدبية

GMT 09:48 2013 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر

الإذاعة المِصرية تعتمد خِطة احتفلات عيد "الأضحى"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates