الدار البيضاء ـ خولة بوسلام
بينما تلعب مع قريناتها في إحدى القرى المغربية، قرية المرابح دوار ولد عثمان، الموجودة في نواحي مدينة سيدي قاسم، تعرضت وئام الناجح ابنة العشرة أعموام لاعتداء همجي جنسي.عائلة الفتاة والتي لم تتأكد حينها من تَعَرُّض وئام للاغتصاب؛ من قِبَل الجاني المُدعو بو بكر الشاوي، والبالغ من العمر (45 عاماً) وهو أب لستة أبناء؛ حسب ما صرحت به عائلة وئام لـ"مصر اليوم"، إلا بعد نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة في
مدينة الدار البيضاء.
وأكدت والدة وئام أن الرجل قام بضرب وئام بآلة حادة (المنجل) ليُحْدِث بذلك إصابات بليغة الخطورة في وجهها ويديها، واغتصبها وهي في حالة غيبوبة وفقاً للفحوصات الطبية التي خضعت لها، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على الجاني في اليوم نفسه الذي ارتُكِبَتْ فيه الجريمة ومُبْطِلَةً بذلك مزاعم مرضه بأمراض عقلية والتي تداولتها بعض التصريحات الإعلامية كَسَبَبٍ وراء ارتكابه هذه الجريمة.
هذه القضية والتي شغلت الرأي العام والحركات النسائية بشكل خاص، عاد من خلالها ملف الاغتصاب وصرخات الحركات النسائية المُطالِبَة بتعديلات جذرية في القانون الجنائي المغربي للواجهة من جديد، حيث صرَّحت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي ليلى الصالح لـ"مصر اليوم'' أن قضية وئام تطرح العديد من التساؤلات بشأن الحماية القانونية للأطفال خصوصاً في العالم القروي, وتكشف بذلك تزايد الاعتداءات الجنسية التي تمارس ضد الطفولة هناك.
وأضافت أن اتحاد العمل النسائي سيتابع قانونياً ملف وئام بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة, ونوهت إلى أن الاعتماد على هذه القضية هو السبيل الوحيد لإيقاف مثل هذه الجرائم التي تُمارَس ضد الطفولة, وأنها ستكون دافعاً قوياً للمطالبة بتعديلات جوهرية في القوانين المتعلقة بجرائم الاغتصاب, وخصَّت بالذكر التشديد على مدة العقوبة الحبسية للجاني لتكون بذلك رادعة له ولكل من تسول له نفسه بارتكاب الجريمة ذاتها.
وتضيف ليلى الصالح أن هذه القضية تستدعي توعية العالم القروي بالنتائج فضلاً عن العقوبات التي ستطال المعتدي.
يذكر أن وزارة العدل والحريات وافقت في كانون الثاني/يناير المنصرم على مقترح قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، وذلك في إطار سعيها لحماية الأطفال القاصرين من أشكال الاعتداء عليهم، حيث حرصت على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 تقضي بحماية خاصة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف، التي يتعرضون لها في حالة أن تَرتَّبَ على هذا التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، إذ ستصل العقوبة إلى عشرة أعوام، أما إذا ترتب عليها هتك عرض، فإنها قد تصل إلى عشرين عاماً، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما، فإن العقوبة تصل إلى 30 عاماً. في المقابل عبَّرت حركات نسائية عن استيائها من التعديل الجزئي الذي طال الفصل 475 من القانون الجنائي، متوعدة بخوض معارك نضالية تهدف في الأساس للدفاع عن المطالب التي ما فتئت ترفعها هذه الحركة والتي تتمحور في الإصلاح الشامل والجذري للقانون الجنائي ووضع قانون إطار خاص بمناهضة العنف المُوَجَّه ضِدّ النساء، وتجريم التحرش الجنسي، والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية ومع المواثيق الدولية.
أرسل تعليقك