أبوظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه شهرين والإبعاد عن الدولة، لارتكابه فاحشة الزنا مع فتاة، وهتك عرضها بالرضا.وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس تعزيرًا سنة عن التهمتين المسندتين إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها في حق المتهم إلى الاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين عن التهمتين المسندتين إليه، مع تأييد إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إذ لم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه.
وأوضح المتهم إنه "تمت إدانته، بناء على اعترافاته أمام الشرطة والنيابة العامة، على الرغم من أن التحقيق معه كان بلغة غير لغته، ودون أن يساند هذا الاعتراف أي دليل آخر أو قرينة، خصوصًا أن الإقرار بجريمة الزنا يقتضي شروطًا معينة، وأن أركان جريمة هتك العرض بالرضا غير قائمة في حقه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن "الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء بعرض المجني عليه، ويستطيل إلى جسمه، ويخدش عاطفة الحياء عنده، ولا يلزم أن يترك أثرًا بجسم المجني عليه، أو تتم المباشرة الجنسية، كما أن القصد الجنائي فيها يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل والنتيجة، وأن مسألة ارتباط الجريمتين المنسوبتين للمتهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة، بما يوجب اعتبارها، عملًا بنص المادة 88 من قانون العقوبات، جريمة واحدة توقع عليها عقوبة واحدة مسألة موضوعية، مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك، متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم، تتفق قانونًا مع ما انتهى إليه"، مشيرة إلى ما توصل إليه الحكم الابتدائي حول واقعة الدعوى، وظروفها، وتوافر كل الأركان القانونية لجريمتي الزنا وهتك العرض بالرضا، اللتين أدين بهما المتهم.
وكان من المقرر، وفق المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادية، أنه "إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض"
أرسل تعليقك