أبوظبي- سعيد المهيري
أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار رقم (65) لسنة 2014 بشأن البعثات والأجازات الدراسية في إمارة أبوظبي.
ويهدف القرار إلى توحيد وتنظيم وإدارة شؤون البعثات والأجازات الدراسية في الإمارة ومتابعة شؤون الدارسين؛ بهدف رفع مستواهم العلمي والثقافي وتزويد الجهات الحكومية بالعناصر العلمية التي تحتاجها في مختلف التخصصات والمستويات التي تحقق أهداف الأمارة.
وجاء في القرار أنَّ مجلس أبوظبي للتعليم هو السلطة المختصة في الإمارة بإعداد الخطة الإستراتجية والسياسية العامة لتنظيم وإدارة البعثات سواء داخل الدولة أو خارجها ومتابعة الأمور المتعلقة بذلك كافةً؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي في كافة التخصصات التي تحقق أهداف الإمارة.
ونص القرار أنه تضاف إلى الاختصاصات الممنوحه للمجلس بموجب المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليه الاختصاصات الآتية: اقتراح الخطة الاستراتيجية والسياسات العامة للبعثات الدراسية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، النظر في احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات والبعثات الدراسية والبتّ فيها حسب النظم واللوائح المعتمدة، قياس مدى فاعلية البرامج حسب الخطة الاستراتجية للبعثات الدراسية ومطابقتها لاحتياجات الجهات الحكومية في مختلف التخصصات والمستويات، إعداد اللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات الدراسية بما في ذلك الشروط والقواعد والأسس والإجراءات المنظمة لاختيار الدارسين ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، تحديد دول الابتعاث والمؤسسات التعليمية التي يتم الابتعاث إليها داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإشراف على شؤون الدارسين خارج الدولة ومتابعتهم بالتنسيق مع الخارجية ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، وإلغاء إو تغيير تخصصات البعثات والأجازات الدراسية أو تمديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب اللوئح والنظم المتبعة، والموافقة على المخصصات المالية للدراسين في حدود الميزانية المعتمدة وعرضها على المجلس التنفيذي للاعتماد.
وجاء في القرار أنَّ يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية التيتدير البعثات والأجازات الدراسية الخاصة بها خطة انتقالية لتحويل إدارة البعثات الدراسية للمجلس ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، وتستمر تلك الجهات الحكومية في إدارة برامجها لحين اعتماد الخطة الانتقالية.
وتضمن القرار أنَّ يصدر المدير العام للمجلس قرارًا بتشكيل لجنة تسمى "لجنة البعثات الدراسية" لا يقل عدد أعضائها عن سبعة، بمن فيهم الرئيس وله أنَّ يضم في عضويته اللجنة ممثلين من الجهات الحكومية من ذوي الاختصاص.
ويتضمن القرار تحديد مكافآت أعضائها من غير موظفي المجلس وتضع اللجنة نظامًا خاصًا باجراءات انعقادها وآلية التصويت على قراراتهم وتنظيم سير العمل فيها، ومدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للجنة أنَّ تستعين في ممارسة أعمالها بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص دون أنّض يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
كما نص القرار على أنَّ تمارس اللجنة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: تطبيق وتنفيذ استرتجيات وسياسة البعثات والأجازات الدراسية للإمارة، مطابقة احتياجات الإمارة من الدارسين في مختلف المجالات العلمية وغيرها بطلبات البعثات والأجازات الدراسية والواردة إليها من الجهات الحكومية، وضع الأسس والمعايير الواجب توفرها في الدارسين ورفعها إلى المدير العام للمجلس، وإعداد قائمة بدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعلم العالي والبحث العلمي والتي يتم الابتعاث إليها داخل الدولة وخارجها وكذلك التخصصات المبتعث إليها، وإعداد القرارات المتعلقة بالبعثات والأجازات الدراسية ورفعها إلى المدير العام للمجلس، اقتراح المخصصات المالية للدارسين ورفعها إلى مدير المجلس، دراسة تمديد أو تجديد أو إلغاء البعثات والأجازات الدراسية ورفع توصيات للمدير العام للمجلس، واستلام طلبات الدارسين وترشيح المستوفين للشروط ورفع التوصيات للمدير العام للمجلس لاتخاذ القرارات بشانها، إقرار نماذج تعهدات الدارسين ورفعها إلى المدير العام للمجلس للاعتماد، اقتراح الآليات اللازمة للإشراف على شؤون الدارسين ورفعها إلى المدير العام للمجلس، رفع تقرير دوري كل أربعة أشهر عن سير العمل باللجنة إلى المدير العام للمجلس، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها من المدير العام للمجلس.
وأكد القرار على أنَّ يصدر المدير العام للمجلس بناءً على اقتراح اللجنة تعميمًا سنويًا يوضح الأسس والقواعد العامة والإرشادات والمواعيد التي تتبعها الجهات الحكومية في إعداد طلبات البعثات والأجازات الدراسية بما يتفق مع أحكام هذا القرار، وتلتزم الجهات الحكومية بتقديم طلبات البعثات والأجازات في المواعيد المحددة في التعميم المشار إليه في البند السابق من هذا القرار، مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة ونوعها ومدتها ووجهتها والهدف منها ومدى الحاجة إليها وأية بيانات أخرى تطلبها اللجنة وذلك في السنة التالية من تاريخ صدور التعميم.
ونص القرار أنَّ يصدر المدير العام للمجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار ويلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القرار وينفذ هذه القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك