أبوظبي – صوت الإمارات
أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، قراراً بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة.
واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث، من سن 12 إلى 18 عاماً، قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة من سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.
ونص القرار، الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين، على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة، وذلك من حيث كل الاستحقاقات والمزايا، كما نص على الالتزام بكل الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها عند تدريب أو تشغيل الطلبة.
وأوضح غباش أن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بالمهام المناط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها بما يعزز الإنتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية وهو ما يشكل دعماً لملف التوطين.
وأكد أن القرار يعد مكمِّلاً ومعززاً للقرارات السابقة التي دخلت سوق العمل في عام 2011، والتي وضعت ضوابط وشروطاً لإصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت، وكذلك الأحداث، حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشآت القطاع الخاص بموجب تلك التصاريح.
وبموجب تصريح العمل المؤقت، تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن، من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين، ومن ضمنهم الطلبة، للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبرسم يبلغ 500 درهم. كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن، من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين، ومن ضمنهم الطلبة، للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها، لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم.
ويعتبر تصريح عمل الأحداث إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت لاستخدام عامل (مواطن أو غير مواطن) من داخل الدولة ممن أتم سن 15 ولم يتجاوز سن 18 من العمر، لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبرسم يبلغ 500 درهم. وتحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الأحداث في 31 مجالاً من الأعمال، كما تحدد الوزارة عدد ساعات عمل الأحداث بست ساعات يومياً، تتخللها فترة أو أكثر للراحة، أو لتناول الطعام أو للصلاة، بما لا يقل في مجموعة عن ساعة، وبحيث لا يعملون أكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد.
وتقدم طلبات التصاريح الثلاثة المشار إليها، في مراكز الخدمة "تسهيل"، أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية "تسهيل"، أو من خلال تطبيقات الوزارة الذكية.
أرسل تعليقك