تبدأ وزارة العمل اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 يونيو/ حزيران الجاري تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وينص القرار الذي أصدره وزير العمل صقر غباش على تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وحدد القرار الذي يطبق للعام الحادي عشر على التوالي ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بـ8 ساعات وحال قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافيًا يتقاضى العامل عنها أجرًا إضافيًا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 للعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
ويلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكانًا مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وألزم قرار وزير العمل أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية و باللغة التي يفهمها العامل.
كما ألزم أصحاب الأعمال بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وجاء في القرار أنه على العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
واستثنى قرار وزير العمل الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الأرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.
كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
وحدد قرار وزير العمل قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء ألغيت بموجبه الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقًا والمتمثلة في غرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم عن كل حالة مخالفة.
وتصل العقوبات المنصوص عليها والتي سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر المقررة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وبموجب القرار، فإن صاحب العمل يكون مسؤولًا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.
كما أصدر وكيل الوزارة مبارك سعيد الظاهري قائمة بالأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر وذلك تنفيذًا لقرار الحظر، واستثنت القائمة أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
كما شملت القائمة استثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحًا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.
وأكدت وزارة العمل عدم تهاونها مع المنشآت المخالفة وسيتم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون على أيّة منشأة تتعمد تشغيل العمال بطريقة تخالف الشروط والمعايير التي حددها قرار الحظر.
كما أوضحت بأنها ستتعامل بكل جدية مع أية ملاحظة تصل إليها من الجمهور عن حالات تشغيل العمال خلال فترة الحظر حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تلك الملاحظات والتأكد منها سواء التي ترد منها عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني 800665 أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.
أرسل تعليقك