لجنة مجلس الوزراء المصري التشريعية تناقش مشروع قانون الإرهاب
آخر تحديث 19:06:37 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

تضمن تعريفات لمفردات الجريمة والأسلحة غير التقليدية

لجنة مجلس الوزراء المصري التشريعية تناقش مشروع قانون "الإرهاب"

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - لجنة مجلس الوزراء المصري التشريعية تناقش مشروع قانون "الإرهاب"

مجلس الوزراء المصري
القاهرة ـ مصراليوم

ناقشت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء مواد قانون "الإرهاب"، عقب ارتفاع عدد نصوص مشروع القانون إلى 57 مادة، بسبب إدخال عدد من التعديلات على التعريفات المتعلقة بـ"الإرهاب"، وإضافة مواد بشأن التمويل والتحريض، حيث تم توصيف محاولات اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية، والقتل أمام عامة الناس، والإضرار بالوحدة الوطنية "جرائم إرهابية". وأكدت التعريفات أن "الجماعة الإرهابية تتكون من 3 أشخاص أو أكثر، تهدف إلى تنفيذ عمل إرهابي، سواء نجحوا في ارتكاب الجريمة أو لم ينجحوا"، وبيّنت أن "التعامل مع أية جماعة تنشأ بالمخالفة للقانون سيكون على أنها إرهابية".
وينص مشروع القانون على "عدم سقوط الجريمة الإرهابية بالتقادم، وأنه لن يكون من حق القاضي استخدام الرأفة المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا في حالتي الإعدام والسجن المؤبد".
وتم وضع تعريفات محددة لـ"الإرهاب"، و"الإرهابي"، و"الجماعة الإرهابية"، توضح أن "الجريمة الإرهابية بحسب القانون هي كل جريمة يتم ارتكابها في إحدى وسائل الإرهاب، بغية تحقيق هدف إرهابي"، كما أضيفت تعريفات للأسلحة غير التقليدية، مثل الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، بسبب ظهور أسلحة غير منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر المصري، فضلاً عن إضافة سلوكيات "إرهابية" جديدة في نصوص القانون، منها "الإضرار بالوحدة الوطنية"، كما نصت المادة 16 من القانون على التعامل مع اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية على اعتباره "جريمة إرهابية"، واشتملت المادة 22 من مشروع القانون نصًا يمنع الترويج لأفكار "إرهابية" عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، وكذلك توضيح طرق تمويل الأعمال "الإرهابية"، وتجريمها.
وتضمنت المادة 28 التعامل مع أي هجوم إلكتروني على المواقع الرسمية الحكومية باعتباره "جريمة إرهابية"، وأوضحت أنه يجوز، وفقاً لمشروع قانون "الإرهاب"، القبض على شخص يمارس نوعًا من تعريفات الإرهاب المنصوص عليها في القانون، دون إذن من النيابة العامة، إذا كان في حالة التلبس، على ألا يتم اقتحام مسكنه أو تفتيشه دون إذن منها، كما أنه لا يجوز مراقبة الاتصالات إلا بإذن من النيابة العامة أيضًا، فيما نصت المادة 52 على التعاون الجنائي الدولي لتبادل المجرمين، ونبهت إلى وجود مادة تتحدث عن "الجرائم الإرهابية" التى تقع ضد مصريين خارج الأراضي المصرية، إذا كان المتهم أجنبياً داخل مصر، وأرجعت السبب إلى أن تلك المادة ستمنح مصر حق محاكمة المتهم.
ويبين مشروع القانون أن "ارتكاب جريمة قتل أمام عامة الناس سيتم التعامل معه أيضاً باعتباره جريمة إرهاب، لما تسبب فيه من ترويع للمواطنين".

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنة مجلس الوزراء المصري التشريعية تناقش مشروع قانون الإرهاب لجنة مجلس الوزراء المصري التشريعية تناقش مشروع قانون الإرهاب



GMT 02:40 2025 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

أخطاء شائعة تؤثر على دقة قياس ضغط الدم في المنزل

GMT 13:33 2017 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر

مقتل صحافية أميركية وأمها السورية في تركيا

GMT 12:22 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تعاني من ظروف مخيّبة للآمال

GMT 07:44 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

ليفربول يرغب في تخطي عقبة مضيفه باريس سان جيرمان الأربعاء

GMT 21:53 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

فائدة النعناع لعلاج احتقان الانف والتهابات

GMT 00:26 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

توقيف زوج الفنانة نانسي عجرم بعد قتله لصا مسلحا

GMT 06:46 2019 الأربعاء ,10 إبريل / نيسان

غسل الشعر بواسطة البلسم فقط
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates