القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
كشف المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستو المعطل، محمد سلماوي، عن قرب انتهاء اللجان النوعية من كتابة نصف مواد الدستور، موضحا أن "كتابة المواد لا يعني بالضرورة إقرارها، وإن اللجان النوعية ستقوم بإرسال المواد التي انتهت منها إلى لجنة الصياغة قبل التصويت عليها في اجتماع عام لجميع أعضاء اللجنة". وأوضح سلماوي في مؤتمر صحافي الثلاثاء بمقر عمل اللجنة، أنه تم الانتهاء منه هو النصف
السهل من المواد، موضحًا أن "العملية المقبلة ستشهد النصف الصعب حول المواد الخلافية". وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى انتهاء لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنها "ستذهب الى لجنة الصياغة، ثم تعود إلى اللجنة العامة للمناقشة". وأكد محمد سلماوى أن المادة الخاصة بحلف القسم لرئيس الجمهورية تنص على احترامه للدستور، مشيرا إلى أن "خروجه على الدستور سيعد مخالفة وخروجا عن القسم"، مشيرا إلى أن "القسم يتضمن النص الصريح على حماية الدستور، اذا انتهكه أصبح مخالفا". وأعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن "لجنة نظام الحكم انتهت من نصوص باب الرئيس والحكومة واصبح للرئيس بالاشتراك مع الحكومة وضع السياسة العامة للدولة." كما أكد سلماوي أنه تم الاتصال مع مجموعة من المصريين في الخارج عن طريق الأقمار الصناعية حيث تقدموا باقتراح حول مادة من الدستور تنص على مايلي : " ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين في الخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية كمواطنين مصريين وتعينهم على الحياة العامة وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن ومباشرة الحقوق الدستورية كحق الترشح وإبدء الرأي في الاستفتاء بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بهم، وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك". وعرض سلماوي بعض المواد التي تم الانتهاء منها، وكانت أبرز التعديلات في المادة 121المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة على "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية فى البرلمان، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال ٣٠ يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته، وعرض برنامجه على مجلس الشعب، واذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال ٦٠ يومًا من تاريخ صدور قرار الحل". أما المادة 125 تم النص على "أن يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور".
وفي ما يخص المادة 127 والتي تتعلق بأن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة" تم النص على "ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب"، وتم إضافة "اذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني". وبخصوص المادة 130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي فتم تعديلها لتنص على "أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
وتنص المادة 133 على "اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلى المحكمة الدستورية العليا". أما المادة 134فنصت على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام".
أرسل تعليقك