أبوظبي - صوت الإمارات
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ،أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على(3,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (3,000,000) درهم،إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة أعمال الشعوذة
حركة "طالبان" تنشر ما تريده على مواقع التواصل الاجتماعي وتحجب الرسائل من الخارج
أرسل تعليقك