أبوظبي - فهد الحوسني
أكدت وزارة العمل الإماراتية، عدم تعديل موعد البدء بتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وأعلنت عن أن تطبيق القرار سيتم في موعده المحدد اعتباراً من 15 حزيران /يونيو وحتى 15 أيلول /سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وحدد قرار أصدره وزيرالعمل صقر غباش في شأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة" ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملًا إضافيًا يتقاضى العامل عنها أجرًا إضافيًا حسب أحكام القانون.
وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقًا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
وأشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت في ديوان الوزارة في دبي إلى أن القرار الذي تطبقه الوزارة للعام الحادي عشر على التوالي يعمل على تعزيز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية ويؤكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.
ونوه إلى أن القرار حدد قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزارء ألغيت بموجبه الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقًا والمتمثلة بغرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم عن كل حالة مخالفة.
وتصل العقوبات المنصوص عليها والتي سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر المقررة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
أرسل تعليقك