تبدأ دولة الإمارات، الجمعة المقبل 28 آب/اغسطس الجاري، العمل في قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بعد مضي شهر على تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية الذي صادف 28 يوليو/ تموز الماضي.
وجاء القانون في 21 مادة، وفسر ما يخص الأديان، أنها الأديان السماوية: الإسلام والنصرانية واليهودية، ودور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد، وأن ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة؛ وفقًا لأحكام هذا المرسوم في القانون، والتمييز: كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
وبحسب القانون فإن المقصود بخطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، وعن الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وعن طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
ونصت المادة الرابعة من القانون، على أنّه يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيا من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، و الإساءة إلى زي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المسا بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
ونصت المادة الخامسة منه على أنّه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو في إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة 4 من هذا المرسوم، عبر إحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في البندين 1، 4 من هذا المرسوم بقانون، عبر إحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
وبحسب المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز عبر إحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وجاء في المادة السابعة: يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من شأنه إثارة خطاب الكراهية عبر إحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية قصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
وبناء على المادة 9: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو لمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
وفي المادة 10: يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر عبر استخدام إحدى طرق التعبير أو استخدام أي من الوسائل، وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة، وتكون العقوبة الإْعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
وجاء في المادة 11: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ونصت المادة 12: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع غيره عليها، وذلك قصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج؛ لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، مع علمه بذلك.
ووفقا للمادة 13: يعاقب السجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزًا أو هيئة أو منظمة أو تنظيمًا أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، غرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وجاء في المادة 14: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام، كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، أو شارك فيها أو أعانها وفق أية صورة مع علمه بأغراضها، فيما نصت المادة 15: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعًا في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عن الاقتضاء.
وبحسب المادة 16: يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسون ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالًا أو دعمًا ماديا عن طريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك قصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم.
ووفقًا للمادة 17: يعاقب ممثلًا أو مديرًا أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، في العقوبات ذاتها المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا، بالتضامن، عن الوفاء فيما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
أرسل تعليقك